ما بأيديهم ، وهو (١) (ثلاثة أرباع ، ولو أقرّ الولد (٢) بآخر دفع إليه النصف (٣) ، لأن ذلك (٤) هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكورية وأنوثيّة(فإن أقرّا) معا(بثالث (٥) دفعا إليه الثلث (٦) أي دفع كل واحد منهما ثلث ما بيده. وعلى هذا لو أقر الثلاثة برابع دفع إليه كل منهم ربع ما بيده (٧).
(ومع عدالة اثنين) من الورثة المقرين(يثبت النسب والميراث (٨) ، لأن
______________________________________________________
(١) أي جميع ما بأيديهم ، لأن الولد أولى بالإرث من الأخوة بخلاف الزوجة ، فإنها على تقدير الولد لها الثمن وعلى تقدير عدمه فلها الربع فلذا لما أقرت بالولد أعطته الفارق بين التقديرين فقط.
(٢) أي ولد الميت.
(٣) أي نصف ما في يده.
(٤) أي دفع النصف.
(٥) أي بولد ثالث.
(٦) أي ثلث ما بيدهما فيكون قد أعطى ثلث النصفين الذي هو ثلث التركة.
(٧) فيكون قد أعطي ربع الأثلاث الثلاثة ، وهو ربع التركة.
(٨) ذهب المشهور إلى عدم ثبوت النسب برجل وامرأتين ، وبرجل ويمين ، وعن الشيخ في المبسوط ثبوته برجل وامرأتين بعد اتفاق الجميع على ثبوته برجلين عدلين ، لأنهما البينة ، وقد تقدم الكلام فيه في باب الشهادات.
وعليه فلو شهد عدلان من الورثة يثبت النسب بلا خلاف فيه كما عن حواشي الشهيد ، بل قيل : إنه محل وفاق حتى من العامة لما دل على حجية البينة ، وإذا ثبت النسب ثبت الميراث على المشهور.
وعن الشيخ في المبسوط أنه إذا ثبت الميراث لزم الخلف في مسألة ما لو شهد أخوان عدلان بابن للميت ، وبيان الدور أن الابن لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن كونهما وارثين فيبطل إقرارهما ، لأنه إقرار ممن ليس بوارث فلا يسمع ، وإذا بطل إقرارهما بطل النسب ، وإذا بطل النسب بطل الإرث فيلزم من ثبوت الميراث عدمه ، وما يلزم من وجوده العدم فهو خلف محال كمحالية الدور.
وردّ بأن الإرث قد ثبت لثبوت النسب ، وثبوت النسب للشهادة لا للإقرار ، وشهادة العدلين تثبت النسب وإن كان الشاهد أجنبيا.
نعم يتوجه الخلف فيما لو أقر بعض الورثة بمن هو أولى منه ، وكان إقراره ليس بشهادة