ووارثه (١) ظاهرا اخوته(فصدّقها الاخوة) على الولد(أخذ) الولد(المال) الذي بيد الاخوة أجمع (٢) ، ونصف ما في يدها (٣) ، لاعترافهم (٤) باستحقاقه ذلك.
(وإن أكذبوها دفعت (٥) إليه) ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد ، وهو (٦) (الثمن) ، لأن بيدها ربعا نصيبها على تقدير عدم الولد ، فتدفع إلى الولد نصفه (٧) ، ويحتمل أن تدفع إليه (٨) سبعة أثمان ما في يدها (٩) ، تنزيلا للاقرار على الاشاعة (١٠) ، فيستحق (١١) في كل شيء سبعة أثمانه (١٢) بمقتضى اقرارها.
(ولو انعكس) الفرض بأن اعترف الاخوة بالولد دونها (١٣) (دفعوا إليه) جميع
______________________________________________________
ثم ينظر فإن صدقها الأخوة على ذلك كان الباقي من التركة للولد دون الأخوة.
ولو لم يصدقها الأخوة فلهم ثلاثة أرباع التركة ، لأنها حصتهم من التركة على تقدير عدم الولد مع وجود زوجة لها الربع ، ويكون للزوجة الثمن لوجود ولد للميت بحسب إقرارها ، وكان للولد ثمن ، وهو التفاوت بين حصة الزوجة على تقدير عدم الولد وحصتها على تقدير وجود الولد.
(١) أي وارث الزوج المتوفى ، والواو حالية.
(٢) وهو ثلاثة أرباع التركة.
(٣) ما في يدها الربع فيأخذ نصفه وهو الثمن ، ويترك لها الثمن الذي هو حصتها على تقدير الولد كما هو مقتضى إقرارها.
(٤) أي لاعتراف الأخوة باستحقاق المقر به أن له الباقي بعد نصيب الزوجة.
(٥) أي دفعت الزوجة إلى الولد.
(٦) أي الزائد عن نصيبها على تقدير الولد.
(٧) أي نصف الربع.
(٨) أي أن تدفع الزوجة إلى الولد.
(٩) أي سبعة أثمان الربع الموجود في يدها.
(١٠) أي على إشاعة حق الوارث في جميع التركة ، فالزوجة معترفة بأنه ولد ، وما في يدها ربع التركة ، فله سبع أثمان الربع ولها الثمن الأخيرة ، ويكون الأخوة قد غصبوا الزوجة والولد ثلاثة أرباع التركة بحيث للولد سبعة أثمان ما عند الأخوة ولها الثمن الأخير.
(١١) أي يستحق الولد باعتبار أنه وارث.
(١٢) أي سبعة أثمان ما في يدها ، وكذا يستحق سبعة أثمان ما عند الأخوة من التركة.
(١٣) أي دون الزوجة.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٧ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2525_alzubdat-ulfiqhie-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
