بالدفع إلى الأخ ، وعدمه (١) ، لأنه (٢) مع اعترافه بإرثه (٣) مفوّت (٤) بدون الحكم.
نعم لو كان دفعه (٥) في صورة عدم اعترافه (٦) بكونه (٧) الوارث بحكم (٨) الحاكم اتجه عدم الضمان ، لعدم (٩) اختياره (١٠) في الدفع ، وكذا الحكم في كل من أقرّ بوارث أولى منه ، ثم أقرّ بأولى منهما. وتخصيص الأخ والولد مثال ، ولو كان الاقرار الأول بمساو (١١) للثاني كأخ آخر فإن صدقه (١٢) تشاركا (١٣) وإلا غرم للثاني (١٤) نصف التركة على الوجه (١٥) الذي قررناه.
(ولو أقرت الزوجة بولد) للزوج المتوفى (١٦) ،
______________________________________________________
(١) أي عدم حكم الحاكم.
(٢) أي لأن الواقع.
(٣) أي مع اعتراف العم بإرث الأخ.
(٤) أي مفوت للتركة على الولد وإن لم يحكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ.
(٥) أي دفع العم للمال إلى الأخ.
(٦) أي عدم اعتراف العم.
(٧) أي بكون الأخ.
(٨) متعلق بقوله (إن كان دفعه) والمعنى إن كان دفع العم بسبب حكم الحاكم عليه اتجه عدم الضمان إن لم يعترف العم بانحصار الإرث في الأخ.
(٩) تعليل لعدم الضمان.
(١٠) أي اختيار العم.
(١١) من دون أولوية لأحدهما.
(١٢) أي صدق المقر به الأول للمقر في إقراره الثاني.
(١٣) أي تشارك المتساويان في التركة.
(١٤) أي وإلا غرم المقر للثاني.
(١٥) من أنه يضمن في صورة الدفع للأول ، وفي صورة دعوى انحصار الوارث في الأول ، ولا يضمن في صورة عدم الدفع وفي صورة عدم دعوى انحصار الوارث في الأول ، ولا يضمن في صورة الدفع بحكم الحاكم إن لم يعترف بكونه الوارث.
(١٦) لو كان للميت إخوة وزوجة فلها الربع لعدم الولد للميت ، فلو أقرت بولد للميتا فيكون لها الثمن قضاء لحق إقرارها ، والثمن هو نصف نصيبها على تقدير عدم الإقرار.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٧ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2525_alzubdat-ulfiqhie-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
