ونبه بقوله : غرّم ما دفع ، على أنه (١) لو لم يدفع إليه (٢) لم يغرّم (٣) بمجرد اقراره بكونه أخا ، لأن ذلك (٤) لا يستلزم كونه (٥) وارثا ، بل هو (٦) أعم ، وإنما يضمن (٧) لو دفع إليه المال لمباشرته اتلافه حينئذ (٨).
وفي معناه (٩) ما لو أقرّ بانحصار الارث فيه (١٠) ، لأنه (١١) باقراره (١٢) بالولد بعد ذلك (١٣) يكون (١٤) رجوعا عن اقراره الأول فلا يسمع (١٥) ، ويغرم (١٦) للولد بحيلولته (١٧) بينه (١٨) وبين التركة بالاقرار (١٩) الأول ، كما لو أقر بمال لواحد ثم أقر به لآخر ، ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذ (٢٠) بين حكم الحاكم عليه(٢١)
______________________________________________________
(١) على أن العم.
(٢) إلى الأخ.
(٣) أي لم يغرّم قيمة التركة للولد بمجرد إقراره الأول.
(٤) أي إقراره الأول بكونه أخا للميت.
(٥) أي كون الأخ.
(٦) أي بل الأخوة أعم من الوارثية.
(٧) أي وإنما يضمن العم لو دفع إلى الأخ المال ، والضمان بسبب مباشرته الإتلاف.
(٨) أي حين الدفع إلى الأخ.
(٩) أي وفي معنى الدفع إلى الأخ.
(١٠) في الأخ.
(١١) أي لأن الشأن والواقع.
(١٢) أي بإقرار العم بالولد.
(١٣) أي بعد إقرار العم بالأخ ودعوى انحصار الإرث فيه.
(١٤) أي إقرار العم بالولد.
(١٥) لأنه إقرار في حق الأخ ، ولا يسمع الإقرار في حق الغير.
(١٦) أي العم.
(١٧) أي بسبب حيلولة العم ، وهو تعليل للتغريم.
(١٨) أي بين الولد.
(١٩) أي بسبب الإقرار الأول ، وهو تعليل للحيلولة.
(٢٠) أي حين دعوى العم بانحصار الإرث في الأخ.
(٢١) على العم.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٧ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2525_alzubdat-ulfiqhie-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
