الصفحه ٧٥ :
______________________________________________________
رجعة ، ولكن ليشهد
بعد فهو أفضل) (١).
(١) أي لو كانت
عنده ذمية فأسلم ثم طلّقها رجعيا ثم راجعها ، فقد
الصفحه ٧٦ : المطلقة الرجعية مما يجوز وطئها ابتداء.
(٤) أي وطئ المطلق
طلاقا رجعيا ، وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله
الصفحه ٧٧ : أم لا بد من إقرار مستأنف من جهة الزوج وجهان كما في
المسالك.
(٤)
أي النصف الآخر.
(٥)
أي توقف النصف
الصفحه ٩٩ :
التربص أقصى الحمل.
(٥) أي اختصاص
الحكم بوجوب التربص أقصى الحمل ثم الاعتداد بثلاثة أشهر.
(٦) وهو صريح
الصفحه ١٢٤ : ، وهذه الأخيرة هي التي عبّر الشارح عنها بالبدوية البحرية.
(٢) إلى الخروج.
(٣) أي تأدي
الحاجة
الصفحه ١٢٧ : .
وقيل وهو المشهور
هي أعم من ذلك ، وأدناه أن تؤذي أهله ، وهو المروي عن ابن عباس في تفسير الآية كما
في
الصفحه ١٤٥ : يجب ولم يثبت ، وسيأتي له تتمة عند
البحث في بذل المتبرع من ماله بغير إذنها.
(١) بين الضامن.
(٢) أي
الصفحه ١٤٩ :
فيقتصر عليه (١).
(ولو تلف العوض) المعين المبذول (٢) (قبل القبض (٣)
فعليها ضمانه (٤) مثلا) أي
الصفحه ١٥١ : لم يأذن
المولى بالبذل فسيأتي الكلام فيه عند تعرض الشارح.
(٣) أي العين.
(٤) أي زادت الأمة
عن العين
الصفحه ١٦٨ :
الأوقات المحتملة (١)
إلى آخر جزء من العدة.
(ولو تنازعا في القدر) أي قدر الفدية(حلفت) (٢) لأصالة
الصفحه ١٨٣ : .
(٦) أي الأمران.
(٧) وقوع الظهار.
(٨) أي ووقوعه
بتعليقه بمحرمات الرضاع.
(٩) حتى الأم.
(١٠) أي في
الصفحه ١٩٣ : (٦) ،
______________________________________________________
(١) أي الحمل
المذكور.
(٢) وهو كذلك غير
ظاهر.
(٣) أي لوجب الحمل
على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من
الصفحه ٢٢١ : تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسٰائِهِمْ) (١) بدليل ذكر الطلاق في ذيل الآية ، ولا طلاق في الأمة
الصفحه ٢٢٤ : مما هو محترم.
(١) بغير الله
تعالى.
(٢) أي الإيلاء ،
وهو تعليل لاشتراط الحلف بالله دون غيره