(إليه (١) المال) ، لاعترافه (٢) بكونه (٣) أولى منه بالإرث(فلو أقرّ العم بعد ذلك بولد) للميت وارث(وصدّقه الأخ دفع إليه (٤) المال) ، لاعترافهما (٥) بكونه (٦) أولى منهما.
(وإن أكذبه) أي اكذب الأخ العمّ في كون المقرّ به ثانيا ولدا للميت(لم يدفع إليه) (٧) لاستحقاقه (٨) المال باعتراف ذي اليد له ، وهو (٩) العم ، ولم وتعلم أولوية الثاني (١٠) ، لأن العم حينئذ (١١) خارج (١٢) فلا يقبل اقراره في حق الأخ (١٣) (وغرّم العم له) أي لمن اعترف بكونه ولدا(ما دفع إلى الأخ) من المال ، لاتلافه له (١٤) باقراره الأول مع مباشرته (١٥) لدفع المال.
______________________________________________________
التركة ، لأنه فوتها عليه بسبب إقراره الأول فكأنه قال : هذه العين لفلان بل لفلان.
وأشكل عليهم بأن التغريم متعين إذا دفع العم للأخ التركة ثم أقر بمن هو أولى من الأخ كالولد فيكون العم بمنزلة المتلف للتركة حينئذ فيضمن ، وأما على تقدير عدم الدفع فإقراره بأن الأول أخ للميت لا يستلزم كونه وارثا ، بل هو أعم ، فلو أقر بمن هو أولى من الأخ فلا يكون الإقرار الأول تفويتا للتركة على الثاني حتى يضمن.
(١) إلى الأخ.
(٢) أي لاعتراف العم.
(٣) أي بكون الأخ أولى من العم بالإرث.
(٤) بعد الإقرار بالأخ.
(٥) إلى الولد.
(٦) أي لاعتراف العم والأخ.
(٧) أي بكون الولد.
(٨) أي لم يدفع المال إلى الولد.
(٩) أي لاستحقاق الأخ المال بالإقرار الأول من العم.
(١٠) أي صاحب اليد.
(١١) أي الولد.
(١٢) أي حين الإقرار الثاني.
(١٣) لأنه قد أقرّ بالأخ ، فالإقرار بالولد إنما هو إقرار في حق الغير.
(١٤) أي لإتلاف العم للمال الذي دفعه إلى الأخ.
(١٥) أي مباشرة العم لدفع المال إلى الأخ.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٧ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2525_alzubdat-ulfiqhie-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
