في الفراش (١) على تقدير دعوى البنوّة. أو انتفى عنهما (٢) كواطئ (٣) خالية عن فراش لشبهة ، فلو كانت فراشا لأحدهما حكم له به (٤) خاصة ، دون الآخر وإن صادقه (٥) الزوجان (٦) ، ولو كانا (٧) زانيين انتفى عنهما ، أو أحدهما (٨) فعنه ، ولا عبرة في ذلك كله (٩) بتصديق الأم (١٠).
(ولو تصادق اثنان) فصاعدا(على نسب غير التولد (١١) كالأخوة(صح)
______________________________________________________
(١) كما إذا كانت زوجة لكل منهما في زمنين ، ويحتمل تولد الولد في زمن زوجية كل منهما ، بأن لا يتجاوز تولد الولد من طلاق الأول أقصى الحمل ، ولا يتجاوز تولد الولد من دخول الثاني أقل الحمل.
(٢) أي أو انتفى الفراش عنهما.
(٣) تمثيل لكل واحد من المتنازعين.
(٤) أي حكم لصاحب الفراش بالولد خاصة دون المنازع الآخر.
(٥) أي صادق الآخر.
(٦) ظاهر كلامه مشكل ، لأنه لو كان أحد المتنازعين هو صاحب الفراش فكيف يفرض لها زوج حينئذ يصدّق المنازع الآخر ، ويرتفع الإشكال بأن يكون أحد المتنازعين صاحب فراش في زمن سابق يصلح لتولد الولد منه ، وقد طلّقها وتزوجت بغيره ، وبعد الزواج من الغير تنازع المطلق وغيره في الولد ، فالولد للمطلق وإن صادق الزوج الفعلي المنازع الآخر.
(٧) أي المتنازعان.
(٨) أي ولو كان أحدهما زانيا فينتفي الولد عنه.
(٩) من صور التنازع.
(١٠) لأن تصديقها إقرار عليها فلا ينفذ في حق الغير.
(١١) قد تقدم ثبوت النسب بالإقرار في بنوّة الولد إلا إذا كان كبيرا فيشترط تصديقه ، وأما في غير الولد فلا يثبت النسب إلا بتصديق المقر به ، وإلا لزم نفوذ الإقرار في حق الغير فإذا قال : هذا أخي كان معناه أنه ابن أبي أو أمي ، وكذا لو قال : هذا عمى كان معناه أنه ابن جدي أو جدتي ، وفي هذا إلحاق بغير المقر فلا بدّ من تصديق المقر به ، ومع تصديق الغير يثبت النسب بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح عبد الرحمن المتقدم (١) ، وصحيح الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الملاعنة حديث ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٧ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2525_alzubdat-ulfiqhie-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
