والثاني (١) ك «له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم» فيلزمه القفيزان والدرهمان ، لأن أحد المختلفين ، وأحد الشخصين غير داخل في الآخر.
وإن كانا (٢) مطلقين (٣) ، أو أحدهما (٤) لزمه واحد إن اتحد مقدار ما قبل «بل» وما بعدها ك «له درهم (٥) ، بل درهم (٦)» أو «هذا الدرهم بل درهم» أو «درهم ، بل هذا الدرهم (٧)» لكن يلزمه (٨) مع تعيين أحدهما المعين ، وإن اختلفا (٩) كمية ك «له قفيز ، بل قفيزان (١٠)» أو «هذا القفيز ، بل قفيزان (١١)» أو بالعكس (١٢) ، لزمه الأكثر (١٣) ، لكن إن كان المعين هو الأقل (١٤) تعين (١٥) ، ووجب الإكمال.
(ولو قال : هذه الدار لزيد ، بل لعمرو (١٦) دفعت إلى زيد) عملا بمقتضى
______________________________________________________
(١) وهو ما لو كانا معينين.
(٢) أي ما قبلها وما بعدها.
(٣) أي غير معينين كقوله : له علي درهم بل درهم.
(٤) أي أو أحدهما مطلقا والآخر معيّنا مع اتحاد القدر والصنف كقوله : له عليّ هذا الدرهم بل درهم ، أو له عليّ درهم بل هذا الدرهم.
(٥) هذا إذا كانا مطلقين.
(٦) هذا إذا كان أحدهما معينا والآخر مطلقا.
(٧) هذا إذا كان أحدهما مطلقا والآخر معينا.
(٨) أي لكن يلزمه واحد مع تعيين أحدهما المعيّن بحيث كان أحدهما معينا والآخر مطلقا.
(٩) أي اختلف ما قبلها وما بعدها في المقدار بحيث كان أحدهما أكثر من الآخر سواء كانا مطلقين كقوله : له علي قفيز بل قفيزان ، أو كان أحدهما مطلقا والآخر معينا كقوله : له علي قفيز بل القفيزان ، أو بالعكس كقوله : له علي القفيز بل قفيزان.
(١٠) هذا إذا كانا مطلقين.
(١١) هذا إذا كان أحدهما معينا والآخر مطلقا.
(١٢) هذا إذا كان أحدهما مطلقا والآخر معينا.
(١٣) أي الأكثر خاصة بلا خلاف فيه ، والخلاف من أهل الخلاف ، وقد تقدم.
(١٤) كما في المثال المتقدم : له علي القفيز بل قفيزان.
(١٥) أي تعين نفس الأقل ووجب إكمال الأكثر من غيره.
(١٦) قضى بها للأول وغرّم قيمتها للثاني ، أما القضاء بها للأول فلعموم (إقرار العقلاء على
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٧ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2525_alzubdat-ulfiqhie-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
