(كالمال (١) ، والشيء (٢) ،
______________________________________________________
حبس حتى يبيّن ، لأن البيان واجب عليه ، وإلا فمع عدم البيان مع القدرة يكون ممتنعا من أداء الحق ، والممتنع عن أداء الحق يحبس ، إلا أن يقول نسيت مقداره أو جنسه فلا يتجه الحبس بل يرجع إلى الصلح أو يصبر عليه حتى يتذكر.
(١) لو قال : له عليّ مال ألزم التفسير ، فإن فسره بما يتمول مما هو مصداق للمال قبل تفسيره ، ولو كان قليلا بلا خلاف فيه ولا إشكال لصدق المال على ما فسّره ، والمراد من المتمول هو ما يكون مالا بنظر العرف.
ولو فسره بما لم تجر العادة بتموله كقشر الجوزة أو اللوزة أو حبة من حنطة لم يقبل تفسيره لعدم صدق المال عليه على المشهور ، وخالف العلامة في التذكرة حيث ذهب إلى قبول التفسير ، لأن المال أعم من المتمول عادة ، فالمذكور في التفسير مملوك شرعا وإن لم يكن له قيمة عادة والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية ، فيكون مالا شرعا وإن لم يكن مالا عرفا ، ولذا يحرم أخذه من دون إذن مالكه ويجب رده على تقدير غصبه.
وفيه : أن الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا ، وعلى تقدير الاستلزام فهو ليس بمال عرفا ، والإقرار محمول على المال عند العرف بقرينة قوله (عليّ) القاضي بثبوت شيء في الذمة ، وما لا يتمول لا يثبت في الذمة وإن حرم غصبه ووجب رده.
ثم لا يجوز له تفسير المال بما لا يعدّ مالا عند العرف كردّ السلام وتسميت العاطس والعيادة ، ولا يجوز تفسير المال بالوديعة وإن كانت مالا ، لأن الوديعة في يده وليست عليه ، وهو قد أقر بأنها عليه ، ولا يقبل تفسير المال بالحق كحق الشفعة ، لأنه ليس بمال ، نعم يجوز تفسير المال بأحد الكلاب الأربعة لأنها مال عند من يجوّز بيعها ، وكذا الجرو القابل للتعليم.
لو قال المقر : له عليّ شيء ، ألزم التفسير كما تقدم ، ووجب التفسير بما يثبت في الذمة على المشهور ، وما يثبت في الذمة هو كل ما يتمول عرفا ، وباعتبار أن الشيء أعم من المال فكل ما يقبل تفسير المال به يقبل تفسير الشيء به ، ولا عكس إذ يقبل تفسير الشيء بحد القذف وحق الشفعة لأنهما شيء ولا يقبل تفسير المال بهما ، نعم باعتبار ظهور قوله (عليّ) في ثبوت شيء متمول في الذمة فلا يصح تفسير الشيء بغير المتمول مما يثبت في الذمة.
وعن العلامة في التذكرة والشارح في الروضة والمسالك جواز تفسير الشيء بما لا يتمول عرفا كحبة الحنطة ، لأنها مملوكة شرعا ولذا يحرم غصبها ويجب ردها ، والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية.