ولا فرق في ذلك (١) بين الوارث والأجنبي.
(وإلا) يكن هناك تهمة ظاهرة(فمن الأصل) مطلقا (٢) على أصح الأقوال.
(وإطلاق الكيل ، والوزن) في الاقرار كأن قال : له عندي كيل حنطة ، أو رطل سمن(يحمل على) الكيل والوزن(المتعارف في البلد (٣) أي بلد المقرّ وإن خالف بلد المقرّ له(فإن تعدد) المكيال والميزان في بلده(عيّن المقرّ) ما شاء منهما(ما لم يغلب أحدهما) في الاستعمال على الباقي(فيحمل على الغالب) ولو تعذّر (٤) استفساره فالمتيقن هو الأقل وكذا القول في النقد (٥).
(ولو أقر بلفظ مبهم صح) اقراره (٦) (وألزم تفسيره (٧) ، واللفظ المبهم
______________________________________________________
(١) في نفوذ الإقرار من الثلث مع التهمة.
(٢) سواء كان الإقرار للوارث أم للأجنبي ، وسواء مات في مرضه أم لا.
(٣) ألفاظ الإقرار محمولة على المتفاهم منها عرفا وإلا فعلى اللغة ، وعليه فلو أطلق الإقرار بالموزون أو المكيل انصرف إلى ميزان وكيل بلد المقر بلا خلاف ولا إشكال في ذلك.
ولو كان النقدان أو الوزنان غالبين ، وهما في الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقر بلا خلاف فيه ولا إشكال ، نعم لو كان أحدهما غالبا حمل الإقرار على الغالب ، لأن الغلبة هي المرجحة للتعيين.
وحيث يرجع إلى المقرّ يقبل منه ما يفسر به الإطلاق لانحصار معرفة قصده بلفظه ، ولو تعذر الرجوع إليه في التعيين لموت ونحوه فالمتيقن هو الأقل والباقي مشكوك فيه تجري أصالة البراءة على الزائد.
(٤) أي تعذر تعيين المقر حيث يجب الرجوع إليه.
(٥) أي إطلاق النقدين من الذهب والفضة منصرف إلى نقد بلد المقر ، ولو تعدد فيحمل على الغالب ، ومع التساوي فيرجع إلى تعيين المقر ، ومع تعذر الرجوع فالأقل هو المتيقن والباقي مشكوك فيه.
(٦) لا خلاف في صحة الإقرار بالمبهم ، لأن الإقرار إخبار ، وهو قابل للإجمال والتفصيل مع الحاجة إليه إذ ربما يكون في ذمته شيء لا يعلم قدره أو لا يعلم جنسه ويريد التخلص منه فيخبر عنه ليتواطأ هو وصاحبه على الصلح بما يتفقان عليه فلذا فارق الإقرار بقية العقود التي هي إنشاء ، حيث يحتمل الجهالة والإجمال ، وهي لا تحتمل ذلك.
(٧) إذا أقرّ بلفظ مجمل رجع إليه في تفسيره ، فإن فسره بتفسير صحيح قبل منه ، وإن امتنع