(والجزيل (١) ، والعظيم ، والحقير (٢) ، والنفيس ، ومال أيّ مال ، ويقبل تفسيره بما قل ، لأن كل مال عظيم خطره شرعا كما ينبه عليه (٣) كفر مستحله ، فيقبل (٤) في هذه الأوصاف(و) لكن(لا بد من كونه (٥) مما يتموّل) أي يعدّ مالا عرفا(لا كقشرة جوزة ، أو حبة دخن) ، أو حنطة إذ لا قيمة لذلك عادة.
وقيل : يقبل بذلك ، لأنه مملوك شرعا (٦) ، والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية ، ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه ، ووجوب ردّه.
ويشكل بأن الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا ، والعرف (٧) يأباه ، نعم يتّجه ذلك (٨) تفسيرا للشيء ، وإن وصفه (٩)
______________________________________________________
وفيه ما تقدم أنه منصرف إلى المتمول العرفي.
(١) لو قال المقر : له عليّ مال جزيل أو عظيم أو خطير أو نفيس أو مال أيّ مال ، ألزم التفسير كما تقدم ، وقبل تفسيره بأقل ما يتمول كما لو أطلق المال ، لأنه يحتمل أن يريد بالوصف أنه عظيم خطره بكفر مستحله ووزر غاصبه ، ويحتمل أن المقر يستعظم القليل ويستكثره لشحه ، فيراه جزيلا أو عظيما ، أو نفيسا ونحو ذلك ، بالإضافة إلى عدم ورود معنى شرعي لهذه الأوصاف ولا تحديد لها في العرف ولا في اللغة ، والناس مختلفة في ذلك ، ولا قدر متيقن منها فلا بد من الأخذ بما فسره المقر ولو كان قليلا من باب الأخذ بالمتيقن.
نعم لم يخالف في ذلك كله إلا ابن الجنيد فخالف في وصف العظيم ، وجعله كالكثير الذي ستسمع الكلام فيه.
(٢) ويقبل تفسيره ولو فسره بالشيء الكثير ، لاحتمال أنه لا يرى قيمة للمال لشرفه فيرى الكثير منه قليلا وحقيرا.
(٣) على عظم خطره شرعا.
(٤) أي يقبل تفسيره ولو بالقليل في هذه الأوصاف.
(٥) أي كون التفسير.
(٦) فيكون مالا شرعا وإن لم يكن مالا عرفا.
(٧) أي وعلى تقدير الاستلزام فالعرف يأباه ، مع أن الأقارير محمولة على العرف لا على الشرع.
(٨) أي التفسير بما لا يتمول عرفا.
(٩) أي وصف الشيء.