مجردا عن الشرط وهو (١) شرط الصحة كغيره (٢) من الشروط.
(ويستحب عتق) المملوك(المؤمن) ذكرا كان أم أنثى(إذا أتى عليه) في ملك المولى المندوب (٣) إلى عتقه(سبع سنين (٤) ، لقول الصادق عليهالسلام «من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين». وهو محمول على تأكد استحباب عتقه ، للاجماع على أنه لا يعتق بدون الاعتاق(بل يستحب) العتق(مطلقا (٥) خصوصا للمؤمن ، (ويكره عتق العاجز عن الاكتساب إلا أن يعينه) بالانفاق (٦) قال الرضا عليهالسلام : «من اعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي عليهالسلام
______________________________________________________
(١) أي القصد إلى العتق.
(٢) أي كغير القصد من شروط الصحة ، ومع عدم القصد إلى العتق مجردا فلا بدّ من الحكم ببطلانه كبطلان الشرط.
(٣) أي الذي وجّه إليه الأمر الندبي بالعتق ، وهذا احتراز عن المولى غير البالغ والمجنون فلا يوجّه إليه الأمر الندبي بعتق عبده.
(٤) لخبر محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام (من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين) (١).
وهو محمول على استحباب عتقه بعد هذه المدة للاتفاق على أنه لا ينعتق بنفسه ، فالخبر وإن كان مرسلا إلا أن دليل السنن يتأدى بذلك.
(٥) وإن لم تمض عليه سبع سنين في خدمة مولاه ، وقد تقدم في أول هذا الفصل ما يدل على استحباب مطلق العتق.
(٦) لخبر ابن محبوب (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا ، أو من به زمانة ولا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليهالسلام يفعل إذا عتق الصغار ومن لا حيلة له) (٢) ، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عمن أعتق النسمة؟ فقال : أعتق من أغنى نفسه) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب العتق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب العتق حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب العتق حديث ٣.