يفعل إذا اعتق الصغار ، ومن لا حيلة» له(و) كذا يكره(عتق المخالف (١) للحق في الاعتقاد ، للنهي عنه في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا. قال الصادق عليهالسلام : ما أغنى الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم يكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا» (ولا) يكره عتق(المستضعف) الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ، ولا يوالي أحدا بعينه ، لرواية الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : نعم.
السراية في العتق
(ومن خواص العتق السراية (٣) وهو انعتاق باقي المملوك إذا أعتق بعضه
______________________________________________________
(١) الكراهة في هذه الموارد كراهة عبادة ، بمعنى قلة الثواب ، لا بمعنى أن في تركه أجرا ، كيف وقد عرفت أن أصل العتق راجح ، هذا والنهي قد ورد في خبر صباح المزني عن ناجية (قال : رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : جعلت فداك ، إني أعتقت خادما ، وهو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها؟ فقال : ما فعلت الخادم؟ فقال : حيّة ، فقال : ردها في مملكتها ، ما أغنى الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ، ويكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا) (١) ، والنهي فيه محمول على الكراهة لخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليهالسلام : (فيمن أوصى بعتق نسمه ـ إلى أن قال ـ فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا) (٢).
(٢) وهي صحيحة السند (٣).
(٣) فمن أعتق جزءا من عبده ولو يسيرا سرى العتق فيه كله ، بلا فرق في المملوك بين الذكر والأنثى ، وبين كون بعضه غير المعتق مملوكا له أو لشريكه ، وبلا فرق في المعتق بين أن يكون مالكا لغيره أو لا ، وهذا كله بشرط كون المعتق صحيحا جائز التصرف ، والمعتق لا مانع من نفوذ العتق فيه ، على المشهور في ذلك كله للأخبار.
منها : خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال علي عليهالسلام : هو حر كله ليس لله شريك) (٤) ، وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق حديث ١.