لم يخرج عن الرقية وإن تشبث بالحرية بوجه (١) ضعيف ، بخلاف المعتق بشرط (٢). وقول (٣) السيد للمكاتب فأنت ردّ في الرق يريد (٤) به الرق المحض (٥) ، لا مطلق (٦) الرق. وقيل : يصح الشرط ويرجع بالاخلال (٧) للعموم (٨) ، ورواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام أنه سأله عن الرجل يعتق مملوكه ، ويزوجه ابنته ، ويشترط عليه إن أغارها (٩) أن يردّه في الرق. قال : «له شرطه». وطريق الرواية ضعيف (١٠) ومتنها (١١) مناف للأصول ، فالقول بالبطلان أقوي ، وذهب بعض الأصحاب إلى صحة العتق ، وبطلان الشرط ، لبنائه (١٢) على التغليب ، ويضعّف بعدم القصد إليه (١٣)
______________________________________________________
(١) وهو تحرره على تقدير وفائه بتمام المال المشروط عليه.
(٢) فقد خرج عن الرقية فاشتراط عوده إليها فاسد ، بخلاف اشتراط عود العبد الذي لم يخرج عن الرقية إليها.
(٣) دفع وهم ، أما الوهم أن المكاتب المشروط لو لم يخرج عن الرقية فكيف جاز للسيد أن يقول له : أنت رد في الرق.
(٤) دفع الوهم وحاصله أن المكاتب لم يخرج عن الرقية ومعنى قول السيد لعبده : فإن عجزت فأنت رد في الرق المحض الذي ليس بكتابة ، لا أن المراد فإن عجزت فأنت رد في مطلق الرق ، لأن الرد إلى مطلق الرق فرع كونه حرا وقد عرفت عدم حريته.
(٥) الذي ليس بكتابة.
(٦) ومطلق الرق مسبوق بالحرية وقد عرفت عدم حريته.
(٧) أي إخلال الشرط من قبل العبد وهذا الإخلال شرط في عوده إلى الرقية ، وهو شرط نافذ لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
(٨) أي عموم (المؤمنون عند شروطهم) (٢).
(٩) أغار فلان أهله أي تزوج عليها.
(١٠) لاشتماله على إبراهيم بن هاشم ، وهو لم يمدح ولم يذم ، وقد تقدم مرارا أنه من شيوخ الإجازة ، وهذا ما يغني عن توثيقه.
(١١) لتضمنه عود الرق بعد الحرية.
(١٢) أي بناء العتق.
(١٣) إلى العتق.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.