بل(بمعنى تحريم وطئها حتى يكفّر) فلو عزم (١) ولم يفعل ولم يكفر ، ثم بدا له في ذلك (٢) فطلقها سقطت عنه الكفارة ، ورجح في التحرير استقرارها به (٣) محتجا بدلالة الآية ، وهي قوله تعالى : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (٤) عليه (٥).
وفي الدلالة (٦) عليه (٧) نظر ، وإنما ظاهرها (٨) وجوبها (٩) بالعود قبل أن يتماسا ، لا مطلقا (١٠) ، وإنما يحرم الوطء عليه به (١١) لا عليها (١٢) ، إلا أن تكون معاونة له (١٣) على الاثم فيحرم (١٤) لذلك (١٥) ، لا للظهار ، فلو تشبهت عليه على وجه لا تحرم عليه ، أو استدخلته وهو نائم لم يحرم عليها (١٦) ، لثبوت الحل لها
______________________________________________________
وجوب الكفارة عند إرادة الوطي وإن لم يتحقق الوطي.
وفيه : أن التقييد نشأ من صحيح الحلبي المتقدم.
(١) على الوطء.
(٢) في الوطء.
(٣) أي استقرار الكفارة بالعود من دون التوقف على الوطي المتأخر.
(٤) سورة المجادلة ، الآية : ٣.
(٥) أي على استقرار الكفارة بالعود ، وهو متعلق بقول الشارح : (بدلالة الآية).
(٦) أي دلالة الآية.
(٧) على استقرار الكفارة بالعود.
(٨) أي ظاهر الآية.
(٩) وجوب الكفارة.
(١٠) بحيث أن وجوبها غير مشروط بالوطء ، بل ظاهرها قابل لتقييد هذا الوجوب بشرط الوطي.
(١١) أي يحرم الوطي على الزوج بسبب الظهار.
(١٢) أي على الزوجة ، الأصل حلية الوطء لكل من الزوجين بعد ثبوت العقد بينهما إلا ما خرج بالدليل ، والدليل قد دل على حرمة الوطء على الزوج عند الظهار ، فيبقى الوطء للزوجة حلالا على الأصل حينئذ.
(١٣) أي إلا أن تكون الزوجة معاونة للزوج على الوطء المحرم عليه.
(١٤) أي يحرم الوطء عليها.
(١٥) أي للإعانة على الإثم.
(١٦) أي لم يحرم الوطء على الزوجة في الصورتين لعدم تحقق المعاونة على الإثم بسبب عدم الإثم على الزوج فيهما.