قبله (١) والأصل (٢) بقاؤه ، ويفهم من قوله (٣) : بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر ، أن غير الوطء من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه (٤) وهو أحد القولين في المسألة
______________________________________________________
(١) قبل الظهار.
(٢) وهو الاستصحاب.
(٣) أي قول الماتن.
(٤) على الزوج ، هذا واعلم أن الوطي محرم على الزوج المظاهر قبل التكفير ، ولكن هل يحرم عليه قبل التكفير ما دون الوطي كالقبلة والملامسة وجميع الاستمتاعات المحرمة على غير الزوج كما عن الشيخ والعلامة في القواعد وجماعة.
أو لا يحرم عليه قبل التكفير إلا خصوص الوطي كما عليه المشهور ، والاختلاف ناشئ من الاختلاف في معنى المسيس في قوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا) (١).
فالمسيس حقيقة تلاقي الأبدان لغة وهو أعم من الوطي ، والأصل عدم النقل وعدم الاشتراك وعليه فيحرم عليه جميع الاستمتاعات قبل التكفير ، ويؤيده أنه مقتضى التشبيه بالأم التي يحرم فيها غير الوطء من جميع ضروب الاستمتاع.
وردّ دليلهم الأول إما بكون المسيس كناية مشهورة عن الوطي كما عن الكركي ، وإما بكون المسيس يطلق على الوطي كما في قوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ) (٢) والأصل في الإطلاق الحقيقة وأشكل على الجواب الثاني بأن المسيس لو كان للوطء فهو أيضا لمطلق تلاقي الأبدان وهذا ما يلزم منه النقل أو الاشتراك ، فإن وضع للوطء بعد الإعراض عن معنى التلاقي فهو النقل ، وبدون الإعراض فهو الاشتراك ، بخلاف ما لو كان موضوعا لمطلق التلاقي ، فاستعماله في خصوص الوطء في آية المهر مجاز ، لأنه استعمال للفظ في بعض أفراده ، والمجاز خير من النقل والاشتراك ، ووجه الخيّرية أن المجاز فيه وحدة الوضع ، والنقل والاشتراك مستلزمان لتعدد الوضع ، والأصل عدم التعدد.
ومن هنا ذهب الشارح إلى جواب ثالث وحاصله أن المسيس موضوع لمطلق التلاقي ، وقد استعمل في آيتي المهر والظهار في الوطي من باب استعمال اللفظ في بعض أفراده ، ولكنه استعمال حقيقي.
لأن المعنى الموضوع له لفظ المسيس معنى عام ، متواطئ له مصاديق كثيرة فلو استعمل
__________________
(١) سورة المجادلة ، الآية : ٣.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٧.