(وهي (١) أنّث الضمير لتوسطه (٢) بين مذكر (٣) ومؤنث (٤) ، أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة ، أي المراد من العود(إرادة الوطء) لا بمعنى وجوبها (٥) مستقرا بإرادته (٦) ،
______________________________________________________
تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (١) وهو دال على أن الكفارة على العود ، وجعلها قبل أن يتماسا فدلّ على أن العود يتحقق قبل الوطي ، وما هو إلا إرادة الوطي.
(١) أي العود وقد أنّث الضمير باعتبار الخبر ، لأن الضمير إذا وقع بين المرجع المذكر وخبره المؤنث فمراعاة الخبر أولى كقوله تعالى : (فَلَمّٰا رَأَى الشَّمْسَ بٰازِغَةً قٰالَ : هٰذٰا رَبِّي) (٢) ولم يقل : هذه ربي.
(٢) أي توسط الضمير.
(٣) وهو المرجع.
(٤) وهي الخبر.
(٥) أي وجوب الكفارة.
(٦) أي بإرادة الوطي ، بحيث يكون وجوب الكفارة بعد إرادة الوطي مطلقا وغير معلق على شرط آخر ، بل هو مشروط أيضا بالوطء بالفعل فهو شرط متأخر ، وعليه لو أراد الوطي فلا يثبت وجوب الكفارة من حينه وجوبا مستقرا ، بل تجب الكفارة بشرط الوطي المتأخر ، بحيث لو فارقها بعد إرادة الوطي فلا كفارة حينئذ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وهذا ما عليه المشهور لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال : لا سقطت عنه الكفارة) (٣) ، وهو ظاهر في كون الوطي شرطا متأخرا لوجوب الكفارة حين إرادة الوطء.
وعن العلامة في التحرير أن وجوب الكفارة مستقر عند إرادة الوطي من دون توقفه على الوطي المتأخر ، وهو المعبر عنه بالوجوب المستقر ، وعليه فلو أراد الوطي وجبت الكفارة ، وإن طلقها قبل الوطي ، لأن الله تعالى رتب وجوب الكفارة على العود المفسّر بإرادة الوطي لقوله تعالى : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (٤) ، ومقتضى الإطلاق
__________________
(١) سورة المجادلة ، الآية : ٣.
(٢) سورة الأنعام الآية : ٧٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار حديث ٤.
(٤) سورة المجادلة ، الآية : ٣.