.................................................................................................
______________________________________________________
تعالى : (وَالَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (١).
ولكن اختلفوا في معنى العود على أقوال ثلاثة :
الأول : إنه إرادة الوطء وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عن البيان والتبيان الاتفاق عليه للأخبار :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسّها ، قال : لا يمسّها حتى يكفّر) (٢) ، وصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال : لا سقطت عنه الكفارة) (٣) ، وخبر أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفّر؟ قال : عليه كفارة أخرى) (٤).
القول الثاني : أن العود هو إمساك على النكاح وإن قلّ زمانا ، وهذا ما عليه ابن الجنيد والمرتضى وبعض العامة ، لأن صيغة الظهار تقتضي التحريم المؤبد ، والتحريم المؤبد لا يكون إلا بالفرقة الحاصلة بالطلاق ، فلو لم يطلق عقيب الظهار فقد عاد في قوله ، بمعنى خالفه ونقضه ، ولذا يقال : عاد فلان في قوله أي خالفه ونقضه ويقال : عاد فلان في هبته.
وبناء عليه لما جعل المولى الكفارة على العدد إلى ما قال من الظهار كما في الآية المتقدمة ، فقد جعل الكفارة على ما لو خالف ما قاله من الظهار ، ولا يخالفه إلا بإمساكها على النكاح لأن الظهار يقتضي التحريم الموجب للبينونة ، وهي لا تحصل إلا بالطلاق ، والإمساك على النكاح يخالف الطلاق المذكور.
ويردّه النصوص المتقدمة حيث جعلت الكفارة على إرادة المسّ والمواقعة ، وليست على الإمساك على النكاح.
القول الثالث : ما عن بعض العامة من أن العود هو نفس الوطي ، ويرده قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا ، ذٰلِكُمْ
__________________
(١) سورة المجادلة ، الآية : ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار حديث ٨ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار حديث ٦.