كالمصنف ، ومن توقف (١) كالعلامة والمحقق.
ويمكن أن يكون قول المصنف (٢) هنا (٣) من هذا القبيل (٤). وكيف كان (٥) فبناء الحكم (٦) على اشتراط الدخول غير واضح (٧) ، والقول بأنه (٨) إنما يشترط حيث يمكن (٩) تحكم (١٠) ، ومثله (١١) حكمهم بوقوعه (١٢) من الخصي والمجبوب حيث يمتنع الوطء منهما (١٣).
(وتجب الكفارة بالعود (١٤)
______________________________________________________
(١) أي توقف في حكم الاشتراط.
(٢) من وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها.
(٣) مع أنه اشترط الدخول.
(٤) أي قبيل من ذكر وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها مع أنه متوقف في الاشتراط فيرد عليه ما يرد عليهم على ما تقدم.
هذا وقال الشارح : (ويمكن أن يكون قول المصنف) لأنه يمكن أن يقول المصنف على عدم الاشتراط وقد نسب الاشتراط إلى الرواية ، وقد عرفت أنه على عدم اشتراط الدخول يصح القول بوقوع الظهار بالرتقاء وأختيها.
(٥) أي وكيف كان مراد المصنف.
(٦) من وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها.
(٧) وفيه : أن وضوحه ظاهر إذ يمكن أن يكون الدخول قد تحقق قبل الرتق والقرن والمرض ويمكن أن يكون قد تحقق بالدبر.
(٨) بأن الدخول.
(٩) وأما في الرتقاء والقرناء والمريضة فحيث لا يمكن كما هو المفروض من الشارح فلا يشترط.
(١٠) أي بلا دليل على هذا التخصيص.
(١١) أي ومثل حكمهم بوقوع الظهار في الرتقاء وأختيها مع أنهم يشترطون الدخول أو هم متوقفون في الحكم بالاشتراط.
(١٢) أي بوقوع الظهار.
(١٣) ويمتنع الوطي منهما حالة الظهار وعليه فيمكن تحقق الدخول منهما قبل الظهار ، على أن الدخول غير ممتنع من الخصيّ كما هو الواضح وكذا المجبوب إذ بقي له بمقدار الحشفة.
(١٤) لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب الكفارة بمجرد الظهار ، بل إنما تجب بالعود لقوله