(ويقع الظهار بالرتقاء (١) والقرناء (٢) والمريضة التي لا توطأ (٣) كذا ذكره المصنف وجماعة ، وهو (٤) يتم على عدم اشتراط الدخول (٥) ، أما عليه (٦) فلا (٧) ، لإطلاق النص (٨) باشتراطه (٩) ، من غير فرق بين من يمكن ذلك (١٠) في حقه بالنظر إليه (١١) ، وإليها (١٢) ، وغيره (١٣) ، ولكن ذكر ذلك (١٤) من اشترط الدخول
______________________________________________________
المهر من كتاب النكاح وغيره ، وعلى القول بالاشتراط فيتناول تقييد الظهار بالدخول للصغيرة وإن حرم الدخول بها ، إذا كانت مدخولا بها ، ويتناول الكبيرة والمجنونة والعاقلة والرتقاء على تقدير وطئها في الدبر ، لأن الصغر والجنون والعيب لا مدخلية لها في الأحكام الوضعية بعد تحقق شرط الظهار الموجب للتحريم ، وهو الدخول ، وإن كان الدخول بنفسه محرما كوطي الصغيرة.
هذا كله على القول بالاشتراط وأما على القول بالعدم فدخول الجميع في حكم الظهار أوضح بعد ثبوت عنوان النساء على الجميع.
(١) والرتق بالتحريك هو الفرج الملتحم الذي لا يمكن معه الجماع.
(٢) والقرن هو لحم أو عظم ينبت في الفرج يمنع من الجماع.
(٣) أي لا توطأ حال الظهار مع تحقق الدخول قبل الظهار.
(٤) أي وقوع الظهار في الرتق والقرناء والمريضة.
(٥) بعد صدق عنوان النساء عليهن.
(٦) أي على اشتراط الدخول.
(٧) أي لا يتم ما ذكره المصنف وجماعة ، بدعوى عدم إمكان وطء من ذكر ، وفيه : ما قاله الآقا جمال : (يمكن أن يخصّ كلامهم على تقدير الاشتراط بما إذا كان صيرورتها رتقاء أو قرناء أو مريضة إنما وقعت بعد الدخول ، ومثله القول في الخصّ والمجبوب ، ويمكن أيضا في الرتقاء والقرناء وقوع الوطي دبرا ، فصحة الظهار فيهما لا ينافي اشتراط الدخول أصلا لتعميهم في الدخول كما صرح به المصنف) انتهى.
(٨) وهو صحيحا محمد بن مسلم والفضيل بن يسار المتقدمان.
(٩) باشتراط الدخول.
(١٠) أي الدمول.
(١١) إلى الزوج.
(١٢) إلى الزوجة.
(١٣) أي ومن لا يمكن الدخول في حقه بالنظر إليه أو إليها.
(١٤) من وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها.