الأصول ، والرواية (١) ضعيفة السند (٢) ، وفعل الجاهلية لا حجة فيه ، وقد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا ، والأصل قد اندفع بالدليل (٣).
وهل يشترط كونها (٤) مدخولا بها (٥) قيل : لا ، للأصل ، والعموم.
(والمروي) صحيحا(اشتراط الدخول) روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال : «لا يكون ظهارا ، ولا إيلاء حتى يدخل بها» ، وفي صحيحة الفضل بن يسار أن الصادق عليهالسلام قال : «لا يكون ظهارا ، ولا إيلاء حتى يدخل بها» وهذا (٦) هو الأصح ، وهو (٧) مخصص للعموم بناء على أن خبر الواحد حجة ويخصص عموم الكتاب(ويكفي الدبر (٨) ، لصدق الوطء به كالقبل.
______________________________________________________
(١) أي خبر حمزة بن حمران.
(٢) لاشتمالها على ابن فضال وابن بكير وهما فطحيان.
(٣) وهو عموم الآية وجملة من الأخبار الصحيحة.
(٤) أي كون المرأة المظاهرة.
(٥) فقد ذهب المفيد والمرتضى وسلار وابن إدريس وابن زهرة عدم اشتراط الدخول تمسكا بعموم الآية (وَالَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (١) ، وذهب الشيخ والصدوق وأكثر المتأخرين إلى اشتراط الدخول للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار) (٢) ، وصحيح الفضيل بن يسار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، قال : لا يلزم ، ثم قال : وقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها) (٣).
وهذه الأخبار صالحة لتخصيص عموم الكتاب ، نعم من عمل بالعموم هنا وهم أصحاب القول الأول فقد التزم بعدم حجية الخبر الواحد إما مطلقا وإما في مقام تخصيص عموم الكتاب ، وكلاهما ضعيف كما حرر في الأصول ، ومنه تعرف ضعف التوقف كما هو ظاهر المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد.
(٦) أي اشتراط الدخول.
(٧) أي المروي.
(٨) فعلى القول باشتراط الدخول فيقع ولو كان الوطي دبرا كما تقدم البحث فيه في فصل
__________________
(١) سورة المجادلة ، الآية : ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الظهار حديث ٢ و ١.