بالشرع ، والظهار حكم شرعي ، ولأنه لا تصح منه الكفارة لاشتراط نية القربة فيها (١) ، فيمتنع منه الفئة (٢) ، وهي (٣) من لوازم وقوعه.
ويضعف بأنه (٤) من قبيل الأسباب (٥) وهي (٦) لا تتوقف على اعتقادها ، والتمكن من التكفير متحقق بتقديمه (٧) الإسلام ، لأنه قادر عليه ، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا ، وإنما تقع منه (٨) باطلة لفقد شرط مقدور.
(والأقرب صحته (٩) بملك اليمين (١٠)
______________________________________________________
(١) في الكفارة لأنها عبادة.
(٢) أي الرجوع إلى الزوجة ، لأن الرجوع متوقف على الكفارة.
(٣) أي الفئة والرجوع إلى الزوجة بعد التكفير من لوازم وقوع الظهار ، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
(٤) أي الظهار.
(٥) الموجبة للأحكام من تحريم الزوجة وغير ذلك ، وهذه الأحكام عامة تشمل الكافر سواء أقرّ بها أم لا.
(٦) أي الأسباب والمراد بها الأحكام المترتبة على الظهار.
(٧) أي تقديم الكافر.
(٨) أي وإنما تقع العبادات من الكافر بالملة لفقد الإسلام مع أنه شرط مقدور منه.
(٩) أي صحة الظهار.
(١٠) هل يقع الظهار بالموطوءة بالملك فالمشهور بين المتأخرين على الوقوع لدخولها في عموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (١) والأمة من النساء كما دخلت في عموم قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) (٢) ولذا حرمت أم الموطوءة بالملك بالاتفاق وللأخبار
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سئل عن الظهار على الحرة والأمة ، قال : نعم) (٣) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الظهار من الحرة والأمة؟ قال : نعم) (٤) ، وموثق إسحاق بن عمار (سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في ذا سواء) (٥) ، وصحيح حفص عن أبي عبد الله
__________________
(١) سورة المجادلة ، الآية : ٣.
(٢) سورة المجادلة ، الآية : ٣٧.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الظهار حديث ٢ و ٥ و ١.