الصبي ، والمجنون ، وفاقد القصد بالإكراه والسكر ، والإغماء ، والغضب إن اتفق (١).
(ويصح من الكافر) على أصح القولين (٢) ، للأصل (٣) ، والعموم ، وعدم المانع ، إذ (٤) ليس (٥) عبادة يمتنع وقوعها منه (٦) ، ومنعه الشيخ ، لأنه (٧) لا يقر
______________________________________________________
بالسكر أو الإغماء أو الغضب ولذا ورد في صحيح حمران المتقدم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب) (١) ومنه تعرف ضعف ما عن بعض العامة من عدم اعتبار القصد.
(١) أي اتفق الغضب الذي فقد معه القصد.
(٢) كما عليه الأكثر لعموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (٢) ، وغيره من عمومات السنة.
ومنعه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن الجنيد والقاضي ابن البراج استنادا إلى أن من يصح ظهاره تصح الكفارة منه لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (٣) والكافر لا تصح منه الكفارة ، لأنها عبادة تفتقر إلى النية ، والنية متعذرة منه بسبب الكفر ، ولأن الظهار يفيد تحريما يصح إزالته بالكفارة كما هو المقرر في شرعنا والكافر لا يعتقد بشرعنا حتى يكون الظهار موجبا للتحريم عنده.
وردّ بمنع عدم صحة الكفارة من الكافر ، بل صحتها متوقفة على شرط وهو الإسلام وهو قادر على تحصيله.
وأجيب عن الثاني بأن الكافر مكلف بالفروع لإطلاق أدلتها أقرّ بالشرع أو لم يقرّ ، والظهار من قبيل السبب لترتب أحكامه الشاملة للكافر ، وعليه فإذا صدر منه الظهار ثبت في حقه حكم الظهار وإن لم يقرّ به.
(٣) أي أصالة عدم اشتراط الإسلام في صحة الظهار.
(٤) تفسير لعدم المانع من وقوع الظهار من الكافر.
(٥) أي ليس الظهار عبادة.
(٦) من الكافر.
(٧) أي الكافر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار حديث ١.
(٢) سورة المجادلة ، الآية : ٣.
(٣) سورة المجادلة ، الآية : ٣.