.................................................................................................
______________________________________________________
أو أبي الحسن عليهماالسلام (في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات) (١) ومثلها غيرها ، ومقتضى هذه الأخبار عدم الفرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد ، بل في المبسوط (روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد) (٢) وعن ابن أبي عقيل وبني حمزة وإدريس والبراج والمفيد وأبي الصلاح وسلّار أنه لا يقع بالأمة ، للأصل من عدم التحريم ، ولمرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) (٣) ومن المعلوم عدم وقوع الطلاق في الأمة ، وأيضا كان الظهار في الجاهلية طلاقا كما تقدم والطلاق لا يقع بالأمة ، ولخصوص خبر حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ، قال : يأتيها وليس عليه شيء) (٤) ، هذا مع ضميمة أن النساء ظاهرة في الزوجة والأمة غير زوجة فلا تكون الأمة مشمولة لآية الظهار خصوصا أن سبب نزولها إنما كان في زوجة أوس بن الصامت وهي زوجة حرة.
وفيه : أما الأصل فهو مقطوع بالأخبار الصحيحة الدالة على الوقوع ، لأن الأصل يتم مع عدم وجود دليل يخرج عنه ، وأما مرسل ابن فضال فهو محمول على شرائط الزوجة المظاهر منها والمطلقة ، وليس محمول على كل ما هو شرط في الطلاق يكون شرطا في الظهار ، ولو سلم أنه عام حتى للزوجة بشرط كونها حرة فهو مخصص بالأخبار الصحيحة المتقدمة الدالة على وقوع الظهار بالأمة.
وأما كون الظهار في الجاهلية طلاقا وهو مختص بالحرة فهو مناف لما نقل عنهم ـ كما في المسالك ـ من أنهم كانوا يظاهرون من الأمة ويعتزل سيدها فراشها وأما خبر حمزة بن حمران الدال على عدم وقوع الظهار بالأمة فلا يصلح لمعارضة ما تقدم من الأخبار الصحيحة الدالة على وقوع الظهار لضعف سنده وموافقته للعامة.
وأما كون النساء مختصا بالزوجة فلا يشمل الأمة ولا تندرج تحت آية الظهار ففيه منع اختصاص النساء بالزوجة ، ولذا اندرجت الأمة تحت قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) (٥)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الطهار حديث ٣.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الظهار حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الظهار حديث ٦.
(٥) سورة النساء ، الآية : ٢٧.