حضور الزوج ، أو حكمه (١) ، وعدم الحبل كالطلاق ، وكان عليه (٢) أن ينبه عليه ، ولعله أهمله لظهور أن هذه (٣) شرائط الطلاق(وأن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر) مع حضوره (٤) أيضا (٥) كما سبق ، فلو غاب وظن انتقالها منه إلى غيره وقع منه مطلقا (٦) (وأن يكون (٧) المظاهر كاملا) بالبلوغ ، والعقل(قاصدا) فلا يقع ظهار
______________________________________________________
وصحيح حمران المتقدم (ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين) (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (في حديث أنه سأله كيف الظهار؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليّ حرام مثل ظهر أمي ، وهو يريد بذلك الظهار) (٢).
ومنها يعرف ما إذا كان زوجها غائبا وهو قادر على استعلام حالها فحكمه حكم الزوج الحاضر ، ومنها يعرف حكم ما لو كان غائبا وهو غير قادر على معرفة حالها أو ما لو كان حاضرا وكانت يائسة أو صغيرة أو حبلى فيصح الظهار من دون هذا الشرط بلا خلاف فيه ـ كما في الجواهر ـ ولا إشكال.
(١) وهو ما لو كان غائبا وهو قادر على استعلام حالها.
(٢) على عدم الحبل أو على حضور الزوج وما في حكمه.
(٣) أي شرائط الظهار.
(٤) أي حضور الزوج أو ما في حكمه.
(٥) أي أن هذا القيد من حضور الزوج كما هو قيد في كونها طاهرا هو قيد في عدم المواقعة كما سبق في كتاب الطلاق.
(٦) صادف الحيض أو لا ، كما حرر في كتاب الطلاق.
(٧) شروع في شرائط المظاهر ، هذا ولا خلاف ولا إشكال في أنه يعتبر فيه البلوغ والعقل والقصد والاختيار كما يعتبر في المطلق ، لمرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) ولخصوص موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار) (٣) ، وخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الظهار الواجب فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه) وعليه فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الظهار حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الظهار حديث ٢.