بغيره (١) ، واللازم (٢) كالملزوم (٣) في البطلان.
وربما فرّق بين المدة الزائدة على ثلاثة أشهر ، وغيرها (٤) ، لعدم المطالبة بالوطء قبلها (٥) ، وهي (٦) من لوازم وقوعه (٧) ، وهو (٨) غير كاف في تخصيص العموم(٩).
(ولا بد من حضور عدلين (١٠) يسمعان الصيغة كالطلاق ، فلو ظاهر ولم يسمعه الشاهدان وقع لاغيا ، (وكونها (١١) طاهرا من الحيض ، والنفاس) مع
______________________________________________________
(١) أي بغير التكفير ، لأنه بانتهاء المدة ارتفع الظهار وجاز له الوطي من دون كفارة حينئذ.
(٢) وهو الإفضاء إلى الحل بغير التكفير.
(٣) وهو الظهار الموقت.
(٤) أي وغير الزائدة على ثلاثة أشهر فيصح الظهار في الأول دون الثاني.
(٥) أي قبل ثلاثة أشهر لأنها مدة التربص.
(٦) أي مدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق.
(٧) أي وقوع الظهار ، فلو كان معلقا على الأقل من ثلاثة أشهر فلا يجوز لها المطالبة لانتفاء التربص ، وبانتفاء التربص يستكشف انتفاء الظهار حينئذ.
(٨) أي ما ذكر من الدليل على التفصيل المذكور.
(٩) أي عموم الآية والروايات ، لأن المرافعة غير لازمة فجاز أن لا ترافعه ، على أن المرافعة مختصة بما إذا كان الظهار مؤبدا أو مؤقتا بزيادة عن الثلاثة أشهر على تفصيل قد تقدم.
(١٠) شروع في الشرائط ، وهي تارة في وقوع الظهار وأخرى في المظاهر وثالثة في المظاهرة.
أما في وقوع الظهار فلا إشكال ولا خلاف في أن شرطه سماع شاهدين عدلين على نحو الطلاق لصحيح حمران عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين) (١) ، ومرسل ابن الفضال عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) (٢).
(١١) شروع في شرائط المظاهرة فيشترط فيها أن تكون طاهرا طهرا لم يواقعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها يحيض بلا إشكال ولا خلاف للأخبار
منها : مرسل ابن الفضال المتقدم (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) (٣) ،
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار حديث ٣ و ١ و ٢.