لعموم الآيات (١) ، والروايات ، ولأن الظهار كاليمين القابلة للاقتران بالمدة (٢) ، وللأصل (٣) ، ولحديث سلمة بن قيس بن صخر أنه ظاهر من امرأته إلى سلخ رمضان واقره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره بالتكفير للمواقعة قبله (٤) ، واقراره حجة كفعله وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقيل : لا يقع مطلقا (٥) ، لأن الله تعالى علق حلّ الوطي في كل المظاهرين بالتكفير (٦) ، ولو وقع (٧) مؤقتا أفضى إلي الحلّ (٨)
______________________________________________________
المسالك وقواه العلامة في المختلف ، ودليله أن الظهار يلزمه التربص من الزوجة مدة ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق ، وهو يدل بالاقتضاء على أن مدته تزيد عن ذلك ، وإلا لو قصرت مدته عن الثلاثة أشهر فينتفي الحكم بالتربص ، وانتفاء الحكم بالتربص دال على انتفاء الظهار من باب دلالة انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم.
وفيه : أن المرافعة حكم من أحكام الظهار وهي غير لازمة فجاز أن لا ترافعه فتحتاج إلى معرفة حكم الظهار على هذا التقدير ، وجاز أن لا يعلمها بإيقاعه ولكنه يريد معرفة حكم الظهار على هذا التقدير ، مع أن الحكم بتربصها في هذه المدة على تقدير المرافعة محمول على ما إذا كان مؤبدا أو مؤقتا بزيادة عنها ، فإذا قصرت كان حكمه تحريم العود إلى أن يكفر من غير أن يتوقف على المرافعة كما في المسالك.
(١) وفيه : أن التمسك بالعموم يصح لو كان يطلق على الموقت اسم الظهار لغة وشرعا ، مع أنك قد عرفت اختصاص الظهار بالمؤبد فقط.
(٢) وفيه أن الظهار حقيقته شرعية ، وقياسها على اليمين ليس في محله.
(٣) وهو أصالة عدم اشتراط التأبيد ، وفيه أنه لا معنى للأصل بعد كون الثابت من الظهار هو المؤبد فقط.
(٤) أي قبل انسلاخ رمضان.
(٥) أي سواء كان توقيته بثلاثة أشهر أم لا ، فهو إطلاق بالنسبة إلى التفصيل الآتي.
(٦) أي إذا أراد المظاهر العود إلى وطئ زوجته فعليه الكفارة ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا) (١).
(٧) أي الظهار.
(٨) أي حل الوطي.
__________________
(١) سورة المجادلة ، الآية : ٣.