.................................................................................................
______________________________________________________
المؤقت كما يشمل الظهار المطلق ، وكذلك عموم الأخبار كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة) (١) ، ولخصوص خبر سلمة بن صخر قال : (كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري ، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى أصبح ، فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان ، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شيء منها فما لبثت أن نزوت عليها ، فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : لا والله ، فأتيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فذكرت له ذلك.
فقال : اعتق رقبة ، فقلت : والذي بعثك بالحق نبيا ، ما أملك رقبة غيرها ، وضربت بيدي على صفحة رقبتي ، فقال : صم شهرين ، فقلت : هل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ، فقال : أطعم ستين مسكينا ، فقلت : والذي بعثك بالحق نبيا وحشين (٢) ، ما لنا من طعام ، فقال : اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر ، فأطعم ستين مسكينا ، وكل أنت وعيالك الباقي.
قال : فرجعت إلى قمي فقلت : ما وجدت عندكم إلا الضيق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم السعة وحسن الخلق ، وقد أمر لي بصدقتكم) (٣).
وفيه أن هذا الخبر الأخير ليس من مرويات الأصحاب بل هو من طرق العامة كما اعترف بذلك غير واحد منهم صاحب الجواهر ، وعموم الآية والروايات لا يشمل الظهار المقيّد ، لأن المنصرف من الظهار هو الظهار المطلق خصوصا بعد أن كان الظهار في الجاهلية للحرمة مؤبدا ولم يشرّعه الشارع بل جعله من المحرمات وجعله لا يفيد الحرمة المؤبدة بل يوجب الكفارة ، وعليه فالمراد من الظهار حينئذ هو خصوص المطلق فقط كما كان عليه الكفار في الجاهلية ، ومنه تعرف أن المطلق هو الموصوف بالزور والمنكر لا المقيد.
القول الثالث : التفصيل فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع وإلا فلا ، ومدة التربص من حين الترافع وعدم الطلاق هو ثلاثة أشهر ، وإليه مال الشارح في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الظهار حديث ١.
(٢) بفتح الواو وكسر الحاء وفتح الشين ، الوحش الجائع من الناس وغيرهم لخلوه من الطعام كما في لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٩.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار حديث ٤.