لا يدل على الاختصاص (١) ، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (٢) ، أو الخطاب (٣) ، لأنه عليهالسلام أجاب بالتحريم ، ولعل السائل استفاد مقصوده منه إذ ليس في السؤال ما يدل على موضع حاجته.
ومستند عمومه (٤) في الثاني (٥) قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من
______________________________________________________
(١) أي اختصاص الظهار بالأمهات فقط.
(٢) أي وقت الامتثال.
(٣) أي وقت صدوره ، والفرق بينهما واضح على أنه قد حرر في محله من علم الأصول ، هذا واعلم أن الشارح قد حمل قوله عليهالسلام في صحيح سيف (وإن هذا لحرام) على أن المذكور في الآية من الظهار المتعلق بالأمهات حرام ، ولكن حكم الظهار غير مختص بهن.
وعليه يأتي أشكال عليه بأن السائل قد سأل عن حكم الظهار المتعلق بغير الأمهات فلو كان جواب المعصوم عليهالسلام عن الظهار بالأمهات مع السكوت عن غيرهن للزم منه تأخير الجواب عن وقت الحاجة أو الخطاب وهو قبيح.
ورده الشارح بأن قوله عليهالسلام (إن هذا لحرام) جواب بالتحريم وإن كان مختصا بالأمهات إلا أن السائل قد يفهم مقصوده منه ، ومقصوده هو حكم الظهار في غير الأمهات خصوصا أنه ليس في السؤال ما يدل على حاجته وأنها تحقيق حرمة زوجته بهذه الأقوال ، إذ لعل حاجته تحقيق حرمة نفس هذه الأقوال وإن لم يكن مبتلى بها.
وفيه أنه ظاهر في عدم حرمة الظهار بغير الأمهات ، لأنه استشهد بذكر الله بالأمهات فقط في مقام الجواب عن سؤال الظهار بغيرهن ، وعليه فالأولى في مقام الرد أنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم على العموم.
(٤) أي عموم حكم الظهار.
(٥) أي شمول الظهار للمحرمات الرضاعية كما هو المشهور لصحيح زرارة المتقدم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمة أو خالة) (١) مع ضميمة النبوي (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢).
وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس العدم ، لأن حرمة الظهار ناشئة من التشبيه بالنسب ولا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في تحريم الظهار أن يكون التشبيه بالرضاع سببا في التحريم ، إذ النبوي ما يحرم بنفس النسب يحرم بنفس الرضاع ، وليس فيه دلالة على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١.