مع أن ظاهر الآية ، وسبب الحكم (١) تعلقه (٢) بالأم صحيحتا (٣) زرارة ، وجميل عن الباقر والصادق عليهما الصلاة والسلام الدالتان عليه (٤) صريحا ، ولا شاهد (٥) للتخصيص بالأم النسبية في قوله تعالى : (مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ) ، لأنه (٦) لا ينفي غير الأم (٧) ، ونحن نثبت غيرها (٨) بالأخبار الصحيحة ، لا بالآية ولا في صحيحة (٩) سيف التمّار عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر أختي ، أو عمتي ، أو خالتي قال : فقال : «إنما ذكر الله تعالى الأمهات وإن هذا لحرام» ، لأن (١٠) عدم ذكره (١١) لغيرهن (١٢)
______________________________________________________
لا يدل على ثبوته ، ونحن نثبته بالأخبار الصحيحة ، لا بالآية ، وعدم ذكر غير الأمهات المحتج به في رواية سيف لا يدل على نفيه أيضا ، مع أنه أجاب بالتحريم ولعل السائل استفاد مقصوده منه ، إذ ليس في السؤال ما يدل على موضع حاجته) انتهى. والأولى الرد بأن صحيح سيف لا يمكن معارضة الصحيحين المتقدمين المؤيدين بالشهرة بل بدعوى الإجماع.
(١) أي سبب حكم الظهار هو قول أوس بن الصامت لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي كما تقدم في صحيح حمران وخبر أبان المتقدمين (١).
(٢) أي تعلق الظهار بالأم فقط.
(٣) خبر لقوله (ومستند الحكم).
(٤) على عموم حكم الظهار بغير الأم.
(٥) رد للدليل الأول الذي تمسك به المخالف.
(٦) أي قوله تعالى.
(٧) أي لا ينفي الظهار عن غير الأم ، لأن الآية تثبت الظهار بالأم ، وإثبات الشيء لا يعني نفيه عما عداه.
(٨) غير الأم.
(٩) عطف على قوله تعالى ، والمعنى ولا شاهد للتخصيص بالأم النسبية في صحيحة سيف.
(١٠) تعليل لعدم الشاهد فيها للتخصيص.
(١١) أي عدم ذكر الله في الصحيح المتقدم.
(١٢) أي لغير الأمهات.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار حديث ٢ و ١.