(هي) ، أو أنت ، أو هذه ، أو فلانة (١) (عليّ) ، ونحوه (٢) ، أو محذوف الصلة (٣) (كظهر أمي ، أو أختي ، أو بنتي) أو غيرهن (٤) من المحرمات(ولو (٥) من الرضاع على الأشهر) في الأمرين وهما : وقوعه (٦) بتعليقه (٧) بغير الأم من المحارم النسبيات. ومحرمات (٨) الرضاع مطلقا (٩).
ومستند عموم الحكم في الأول (١٠)
______________________________________________________
(١) وهذه هي الألفاظ الدالة على تمييزها.
(٢) مثل مني وعندي ولديّ ومعي وهذه هي الألفاظ الدالة على اختلاف الصلة.
(٣) كقوله : أنت كظهر أمي.
(٤) كالجدة والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.
(٥) لو وصلية.
(٦) أي الأمران.
(٧) وقوع الظهار.
(٨) أي ووقوعه بتعليقه بمحرمات الرضاع.
(٩) حتى الأم.
(١٠) أي في وقوع الظهار بتعليقه بغير الأم من المحارم النسبيات ، هذا واعلم أن المشهور على الوقوع لصحيح زرارة (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الظهار ، فقال : هو من كل ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين) (١) ، وصحيح جميل (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار) (٢) ومرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث الظهار (قال عليهالسلام : وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة) (٣).
وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس أنه لا يقع بغير الأم عملا بظاهر قوله تعالى : (الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ ، إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ) (٤) ، وصحيح سيف التمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ، قال : إنما ذكر الله الأمهات ، وإن هذا لحرام) (٥).
وأورد عليهم الشارح في المسالك : (بأن تخصيص الأم في الآية لا ينفي غيرها ، كما
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الظهار حديث ١ و ٢ و ٤.
(٤) سورة المجادلة ، الآية : ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار حديث ٣.