وراجع رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) عنه «عليه السّلام» والمراد ببلوغ المحيض هنا هو حدوث الحيض بالفعل. أي لم يحدث لها ذلك.
١٨ ـ وكذا رواية ربيع بن القاسم عن أبي عبد الله «عليه السّلام» (٢).
١٩ ـ حديث عبد الله بن عمر ، عن أبي عبد الله ، في الجارية الصغيرة ، يشتريها الرجل ، وهي لم تدرك ، أو قد يئست من المحيض ، فقال «عليه السّلام» : لا بأس بأن لا يستبرئها (٣).
٢٠ ـ ورواية الصدوق عن أبي جعفر «عليه السّلام» مثل حديث ابن عمر (٤).
٢١ ـ وحديث أبي بصير عن أبي عبد الله «عليه السّلام» ، في الجارية الصغيرة التي لم تطمث ، وليست بعذراء ، يستبرئها؟ قال «عليه السّلام» : أمر شديد ، إذا كان مثلها يعلق ، فيستبرئها (٥).
٢٢ ـ رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، حول الثلاثة اللاتي يتزوجن على كل حال ، أي من دون حاجة إلى عدة ، وذكر أن بنت تسع ليست منهن ، بل هي بحاجة إلى عدة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧٢ والإستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ والوسائل ج ٢١ ص ٨٤.
(٢) الوسائل ج ٢١ ص ٨٤ و ٨٥ و ١٠٤ و ١٠٥ وج ١٨ ص ٢٥٨ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧٠ والكافي ج ٥ ص ٤٧٣ والإستبصار ج ٣ ص ٣٥٨.
(٣) الوسائل ج ٢١ ص ٨٥ وج ١٨ ص ٢٦٠ والكافي ج ٥ ص ٤٧٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٤٦ ح ٤٥٤٦ والوسائل ج ٢١ ص ٨٥.
(٥) الوسائل ج ٢١ ص ٨٥ والكافي ج ٥ ص ٤٧٥ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧٦ والإستبصار ج ٣ ص ٣٦٢.