وفيها : أن التي لم تبلغ تسعا فهي لا تحيض ، ومثلها لا تحيض (١). وقد وصف البعض هذه الرواية ب «الموثقة».
ولكن آية الله الخوئي «رحمه الله» قد اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند (٢) وهو كما قال.
٢٣ ـ صحيحة الحلبي ، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب كونها صغيرة ، وأنها بحاجة إلى عدة ، إن كانت قد بلغت (٣) ، أي بلغت مرحلة الحبل ، فإن العدة ، إنما هي للاستبراء من هذه الناحية ، كما ذكره آية الله الخوئي «رحمه الله» (٤).
٢٤ ـ صحيحة حماد بن عثمان ، عن الإمام الصادق ، في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي يئست من المحيض ، قال : ليس عليها عدة (٥) وإن دخل بها.
٢٥ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ، في التي تحيض كل ثلاثة أشهر ، أو في ستة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ..
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨٥ وراجع : تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٦٩ وج ٨ ص ٦٧ و ١٣٧ والإستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ والوسائل ج ٢٢ ص ١٧٩ و ١٨١ و ١٨٣.
(٢) راجع : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٦ ص ٨٦.
(٣) الوسائل : ج ٢١ ص ٨٣ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧١ والكافي ج ٥ ص ٤٧٣ والإستبصار ج ٣ ص ٣٥٧.
(٤) مباني العروة الوثقى ج ١ ص ١٥٤.
(٥) الوسائل ج ٢٢ ص ١٧٨ و ١٧١ و ١٨٢ وتهذيب الأحكام ج ٨ ص ٦٦ و ١٣٧ والكافي ج ٦ ص ٨٥ والإستبصار ج ٣ ص ٣٣٧.