.................................................................................................
______________________________________________________
ـ واحد وللأخبار
منها : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : متى نذبح؟ قال عليهالسلام : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام
فأصلي بهم جماعة؟ قال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة
إلا مع إمام) وهو ظاهر في إمام الأصل لمقابلته مع صلاة الجماعة عند عدم
حضوره عليهالسلام ، وهو من أوضح الأخبار على اشتراط المعصوم في وجوب صلاة
العيدين وإلا فقد وردت جملة من الأخبار أوردها الشيخ الحر في وسائله إلا أنه قد
نوقشت بأنها غير ظاهرة في إمام الأصل أعني المعصوم بل هي ظاهرة في إمام الجماعة
بحيث تشترط الجماعة في صلاة العيدين ، والمناقشة ضعيفة في بعضها وهي غير واردة في
الموثق المذكور.
وخبر عبد الله بن
ذبيان عن أبي جعفر عليهالسلام : (يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا
وهو يجدد الله لآل محمد عليهمالسلام فيه حزنا ، قلت : ولم؟ قال : إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم)
وهو دال على أن إقامة صلاة العيدين من مناصب الإمامة كالجمعة ومما يدل على
ذلك أيضا دعاء السجاد عليهالسلام في الصحيفة السجادية وكان يدعو به في الجمعة وثاني العيدين
: (اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة
التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدّر لذلك إلى أن قال. حتى عاد صفوتك
وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا) (.
واستشكل فيه سيد
المدارك حتى ذهب صاحب الحدائق إلى وجوبها على الجامع والمنفرد في حال الغيبة وهو
ضعيف لما ذكرناه من الأدلة.
واشتراط الجماعة
للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له
ولا قضاء عليه) .
واشتراط العدد
للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أنه قال : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة
فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة) .
واشتراط الخطبة
سيأتي ما يدل عليه.
__________________