في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها (١).
(وتسقط) الجمعة (عن المرأة) والخنثى للشكّ في ذكوريته التي هي (٢) شرط الوجوب ، (والعبد) وإن كان مبعضا واتفقت في نوبته مهايا (٣) ، أم مدبرا ، أم مكاتبا لم يؤدّ جميع مال الكتابة ، (والمسافر) الذي يلزمه القصر في سفره ، فالعاصي به وكثيره ، وناوي إقامة عشرة كالمقيم (٤) ، (والهمّ) وهو الشيخ الكبير (٥) الذي يعجز عن حضورها ، أو يشق عليه مشقة لا تتحمل عادة ، (والأعمى) وإن وجد قائدا ، أو كان قريبا من المسجد (٦) (والأعرج) البالغ عرجه حدّ الإقعاد (٧) ، أو الموجب لمشقة الحضور كالهمّ ، (ومن بعد منزله) عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد (بأزيد من فرسخين) (٨) والحال أنه يتعذّر عليه إقامتها عنده ، أو فيما دون فرسخ (٩) ، (ولا ينعقد جمعتان في أقلّ من فرسخ) بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة كفاية.
______________________________________________________
(١) إذا تحقق الفصل الطويل المخلّ ، بل يمكن القول بعدم إعادة ما فات منها للإطلاق كما عن العلامة في التذكرة وقد تقدم الكلام فيه.
(٢) أي الذكورية ، وفيه إن الوجوب على كل مسلم خرجت منه المرأة بالنص فيبقى الخنثى تحته كما تقدم.
(٣) والمهاياة هي التوافق بين العبد وسيده على أن يكون يوما له ويوما لسيده بحسب ما فيه من الرقية والحرية خلافا للشيخ في المبسوط وقد تقدم الكلام فيه.
(٤) قد تقدم الكلام فيه.
(٥) قد تقدم الكلام فيه أيضا.
(٦) لإطلاق النصوص وقد تقدم الكلام فيه.
(٧) قد عرفت خلو النصوص عن العرج والتقييد للمحقق في المعتبر.
(٨) على المشهور وقد تقدم الكلام فيه.
(٩) مراده أن الجمعة التي تقام في مكان أزيد من فرسخين عن مكان المصلي لا يجب حضورها فتسقط عنه ، وأما سقوط الجمعة عنه مطلقا فمشروط بأحد أمرين : تعذر إقامتها عنده لعدم تحقق شرائطها ، وتعذر إقامتها فيما دون الفرسخ لأن من اشتمل عليه الفرسخ يجوز لهم إقامة الجمعة تخييرا بينها وبين الظهر بحيث لو أقامها أهل الفرسخ المجاور لكان بين الجمعتين فرسخ فصاعدا ويدل عليه أخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (يكون في الجماعتين ثلاثة أميال. إلى أن قال. فإذا كان بين ـ