وماء المطر في الصحاري لا ينجس ، وأروي ١ أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو ٢ .
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه ٣ كلب أو وزغ أو فارة .
فإن وقع فيه وزغ أُهريق ذلك الماء ٤ .
وإن وقع كلب أو شرب منه ، اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ، ثم يجفف ٥ .
وإن وقع فيه فأرة ، أو حية أُهريق الماء ٦ .
وإن دخل فيه حية وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ٧ .
وإن وقعت ٨ فيه عقرب أو شئ من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد ) ٩ و كل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت ١٠ .
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في أيهما وقع ، فليهرقهما جميعاً وليتيمم ١١ .
وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه ١٢ .
وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلواً ، وأصغر ما يقع فيها
__________________________
١ ـ في نسخة « ض » : « وروي » .
٢ ـ الشتو : فصل الشتاء . « لسان العرب ـ شتا ـ ١٤ : ٤٢١ » .
٣ ـ ليس في نسخة « ض » .
٤ ـ الفقيه ١ : ٨ / ١٠ : باختلاف يسير .
٥ ـ الفقيه ١ : ٨ / ١٠ ، المقنع : ١٢ .
٦ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ ، وفيما ذكر الفأرة فقط .
٧ ـ الفقيه ١ : ٩ / ١٣ .
٨ ـ في نسخة « ش » : « وقع » .
٩ ـ في نسخة « ض » : « ض » : « بنات وردان والجراد » .
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، والمقنع : ١١ ، وأورده في المختلف : ٦٤ عن علي بن بابويه .
١١ ـ الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ و ٢٤٩ / ٧١٣ .
١٢ ـ الفقيه ١ : ٦ وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد في الكافي ٣ : ٥ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٦ .
