٨٤ ـ باب دية أهل الذمة والعبيد
دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ١.
وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ٢.
ودية العبد قيمته ـ يعني ثمنه ـ وكذلك دية الأَمَة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف ٣.
ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو ، إن اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها ـ كما بيناه ـ عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم في في الديات بالبينة والإقرار ٤.
فإن مات الجناة واقيمت فيهم الحدود ، فقد طهروا في الدنيا والآخرة ، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقياً بحاله ، وحسبهم الله ـ جل وعز ـ إن شاء عذب وإن شاء عفا.
ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده ٥.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٢٩٤ ، والمقنع : ١٨٩ ، والهداية : ٧٨.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٧ باختلاف في ألفاظه.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٩٦ / ٣١٨ ، والهداية : ٧٨.
٤ ـ ورد مؤداة في الكافي ٧ : ٣١٦ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٣.
٥ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٨٤ ، والكافي ٧ : ٢٩٧ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٤١ من « ولا يقاد ... ».