٧٤ ـ باب الصدر والظهر والأكتاف والاضلاع
وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً .
وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار . ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون ديناراً .
وإن اعترى الرجل صعر ١ لا يقدر أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار ٢ .
وإن كسر الطلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار .
وفي الأضلاع فيما خالط القلب ، إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، ودية فصل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك .
وفي الأضلاع مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ، وفي عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار خمسة وعشرون ديناراً ٣ .
__________________________
١ ـ الصَّعَر : في الحديث « في الصعر الدية » وهو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية . وأصل الصعر داء . « مجمع البحرين ـ صعر ـ ٣ : ٣٦٥ » .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٢ باختلاف يسير .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٢ باختلاف يسير .
