٤٢ ـ باب الدين والقرض
واعلم أنه من استدان ديناً ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه ، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق ، فاتق الله وأد إلى من له عليك ، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف.
فإن كان غريمك معسراً ، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله ، فانظره إلى ميسرة ، وهي أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولاً فيقضي دينه.
وإن كان انفق ما أخذه منك في معصية الله ، فطالبه بحقك ، فليس هو من أهل هذه الاية ١.
وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته ، وقبلت ضمانه ، فالميت قد برئ منه ، وقد لزم الضامن رده عليك.
وإذا مات رجل وله دين على رجل ، فإن أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.
وزكاة الدين على من استقرض.
ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، يجوز أن ياخذ من مال إبنه فيقضي به دينه ٢.
وإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه ، حتى يقضيه ٣ ويحول عليه الحول يدك ، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة ، فإن كان كذلك فعليك زكاته ٤.
__________________
١ ـ المراد بالآية ، قوله تعالى : « وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة ... ».
٢ ـ المقنع : ١٢٦ عن وصية والده ، باختلاف يسير وتقديم وتأخير.
٣ ـ في هامش نسخة « ش» : وفي نسخة : « تقبضه ».
٤ ـ المقنع : ٥٢ باختلاف في ألفاظه.