٧١ ـ باب العضد
دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار .
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً .
ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون ديناراً .
ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك المرفق والذارع ١ .
٧٢ ـ باب زند ٢ اليد الكف
إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد .
فإن فك الكف ، فثلث دية اليد .
وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً .
وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها .
وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها ٣ .
__________________________
١ ـ الفقيه ٤ : ٥٩ .
٢ ـ الزند : موصل طرف الذارع في الكف « الصحاح ـ زند ـ ٢ : ٤٨١ » .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٠ باختلاف يسير ، من « فإن فك الكف » .
٣٢٢
