الصعوة ١ فانزح منها دلواً واحداً وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها ٢ .
فإن وقع فيها حمار فانزح منها كراً من الماء ٣ .
وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين ٤ .
ـ والكر ستون دلواً ـ وقد روي سبعة أدل ٥ .
وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء ، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح ، من الغدوة إلى الليل ٦ .
فإن توضأت منه ٧ ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ماتبين ، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل ٨ .
وإن وقعت فيها حية ، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق للحية أدلي ، وليس لسواها شئ ٩ .
وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر ، فانزح منهما الماء كلّه ١٠ .
وإن قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دُليَّ ١١ .
وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلوا ١٢ .
وإن بال صبي وقد أكل الطعام ، استق منها ثلاثة دلاء ١٣ .
__________________________
١ ـ الصَّعْوَة : اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس « مجمع البحرين ـ صعا ـ ١ : ٢٦٢ » .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، الهداية : ١٤ ، باختلاف يسير .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، الهداية : ١٤ .
٤ ـ المقنع : ٩ ، الهداية ١٤ ، والفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، ولم يرد فيه السنور .
٥ ـ المقنع : ٩ ، وفي الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ « وان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء » .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٤ باختلاف يسير . وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٣٦ / ٦٨١ و ٢٣٧ / ٦٨٤ و ٢٨٤ / ٨٣٢ .
٧ ـ ليس في نسخة « ش » .
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٦ .
٩ ـ قال العلامة في المختلف : ٨ : « وقال ابن بابويه في رسالته : اذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بيات وردان فاستق منها للحيّة سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شئ » .
١٠ ـ الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، والكافي ٣ : ٦ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ و ٢٤١ / ٦٩٥ .
١١ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، وورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥ / ١ .
١٢ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤ .
١٣ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤ .
