٥٠ ـ باب الصيد والذبائح
إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيردّ عليه ١ .
ولا يصلح أخذ الفراخ من أو كارها ـ في جبل أو بئر أو أجمة ـ حتى ينهض ٢ .
ويؤكل من الطير ما يدف ٣ بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف ٤ ، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من ، صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ٥ .
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه .
ومن السمك ما كان له فلوس ٦ .
وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره ٧ .
وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى ، أكلت إذا كان لها فلوس ٨ ، وروي : لا يوكل ما في جوفه لأنه طعمته .
__________________________
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٤ ، المقنع : ١٤٢ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٥ ، المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٩ .
٣ ـ دَفَّ الطير : حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه « مجمع البحرين ـ دفف ـ ٥ : ٥٩ » .
٤ ـ صفَّ الطير : بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيراً « مجمع البحرين ـ صفف ـ ٥ : ٨١ » .
٥ ـ المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٨ باختلاف يسير .
٦ ـ المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٦ ، و ٢٠٦ / ٩٤٣ .
٧ ـ المقنع : ١٤٢ .
٨ ـ المختلف : ١٢٦ عن علي بن بابويه باختلاف يسير .
