٦٢ ـ باب الحاجب
إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين ، فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس ١ .
٦٣ ـ باب الأنف
فإن قطعت أرنبة ٢ الأنف فديتها خمسمائة دينار ، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية الأنف .
٦٤ ـ باب الشفة
فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شئ ، فبحساب ديتها تكون القسمة ٣ .
__________________________
١ ـ في نسخة « ض » : الحساب .
٢ ـ أرنبة الأنف : طرفه . « الصحاح ـ رنب ـ ١ : ١٤٠ » .
٣ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ٤ : ٥٦ من « فإن أصاب السمع شئ » .
٣١٦
