وجدت غيره .
وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر ، والدلو أربعون رطلا . وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً ، وأروي : أربعون دلواً ، اللهم إلا أن يتغير اللون ( أو الطعم أو الرائحة ) ١ فينزح حتى يطيب ٢ .
وروي : لا ينجس الماء إلّا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم ٣ .
وقال العالم عليه السلام ٤ : وإذا سقط النجاسة في الإناء ، لم يجز استعماله ٥ ، وإن لم يتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) ٦ مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم إلّا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب ( إلّا إذا لم ) ٧ يوجد غيره ، ولا يشرب ولا يستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم .
وكلّما تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة .
وكل ماء مضاف أو مضاف إليه ، فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلىٰ ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق ٨ ، وغيره وما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب .
( وماء المطر اذا ) ٩ بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج إلى غسل الثوب منه .
__________________________
١ ـ في نسخة « ض » : « والطعم والرائحة » .
٢ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٦ / ٦ ، والتهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩ و ٦٨٠ و ٢٣٦ / ٦٨١ ، والاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ ، ٩٣ و ٣٦ / ٩٧ و ٩٨ .
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، والكافي ٣ : ٥ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٨ و ٦٦٩ .
٤ ـ ليس في نسخة « ض » .
٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، والتهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٠ .
٦ ـ في نسخة « ض » : « طعمه ورائحته » .
٧ ـ في نسخة « ض » : « إذا » .
٨ ـ الخلوق : نوع من الطيب . « القاموس المحيط ـ خلق ـ ٣ : ٢٩٩ » .
٩ ـ في نسخة « ض » « أو ماء مطر فإذا » .
