ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي ١ فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط ٢ . ولا تغسل ثوبك إلّا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء .
ولا يجب عليك إعادته ٣ إلا من بول ، أو مني ، أو غائط ، أو ريح تستيقنها ٤ ، فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج ، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ٥ .
وإن استيقنت أنها خرجت منك ، فأعد الوضوء ، سمعت وقعها ٦ أو لم تسمع ، و شممت ريحها أو لم تشم ٧ .
فإن شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ ٨ .
وإن شككت في الحدث فإن كنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلّا أن تستيقن الحدث ٩ ، وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما سبق فتوضأ ١٠ . ( وأن توضأت وضوءاً تاماً ، وصليت صلاتك أو لم تصل ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أو لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك ) ١١ .
وإياك أن تبعّض الوضوء ، وتابع بينه ، كما قال الله تبارك وتعالى ١٢ ، إبدأ
__________________________
١ ـ الوذي : بالذال المعجمة . . ماء يخرج عقيب إنزال المني « مجمع البحرين ـ وذا ـ ١ : ٤٣٣ » وفي نسخة « ش » : وودي .
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥٠ ، والمقنع : ٥ ، وعلل الشرائع : ٢٩٦ / ٣ ، والكافي ٣ : ٣٩ / ١ ، والتهذيب ١ : ١٧ / ٤٠ و ٤١ ، والإستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٣ و ٢٩٤ .
٣ ـ في نسخة « ض » إعادة ، وما أثبتناه من نسخة « ش » هو الصواب .
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ، والمقنع : ٤ ، والهداية : ١٨ ، والكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، والتهذيب ١ : ٨ / ١٢ .
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٩ ، والمقنع : ٧ ، والكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، والتهذيب ١ : ٣٤٧ / ١٠١٧ و ١٠١٨ ، والإستبصار ١ : ٩٠ / ٢٨٨ و ٢٨٩ .
٦ ـ الوقع : الصوت « لسان العرب ـ وقع ـ ٨ : ٤٠٢ » .
٧ ـ ورد مؤداه في قرب الاسناد : ٩٢ ، والبحار ١٠ : ٢٨٤ عن كتاب علي بن جعفر .
٨ ـ ورد مؤداه في الهداية : ١٧ ، والتهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٨٦ ، والكافي ٣ : ٣٣ / ١ .
٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٩ ، والخصال : ٦١٩ ، والتهذيب ١ : ٨ / ١١ .
١٠ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٧ ، والمقنعة : ٦ .
١١ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ض » وورد مؤداه في المقنع : ٧ .
١٢ ـ إشارة إلى آية الوضوء في سورة المائدة ٥ : ٦ .
