بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح علىٰ الرأس والقدمين ١ .
فإن فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم اُوتيت بالماء فأتمم وضوئك ، إذا كان ما غسلته رطباً ، فان كان قد جف فأعد الوضوء ، فإن جف بعض وضوئك ، قبل أن تتمم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف ٢ .
وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع ٣ .
ولا تمسح على عمامة ، ولا على قلنسوة ، ولا على خفيك ٤ ، فإنه أروي عن العالم عليه السلام : لا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ٥ ، ولا تمسح على جوربك إلّا من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك .
ولا ينقض الوضوء إلّا ما يخرج من الطرفين ٦ .
ولا ينقض القيء ، ولا القلس ٧ ، والرعاف ، والحجامة ، والدماميل ، والقروح وضوءاً ٨ .
وإن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء ٩ .
فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف ، وكانت بالثفل ١٠ ، فعليك الإستنجاء والوضوء ، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء .
وان خرج منك حب القرع ، وكان فيه ثفل ، فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه
__________________________
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩ .
٢ ـ أورده الصدوق في الفقيه ١ : ٣٥ ، باب ١٣ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٦ .
٣ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٦ ، والكافي ٣ : ٤٥ / ١٤ .
٤ ـ ورد مؤداه في الهداية : ١٧ ، والفقيه ١ : ٢٩ / ٩٤ ، والتهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩٠ .
٥ ـ المقنع : ٦ ، والهداية : ١٧ ، والفقيه : ١ : ٣٠ / ٩٥ ، باختلاف في ألفاظه .
٦ ـ الهداية : ١٨ .
٧ ـ القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء « الصحاح ـ قلس ـ ٣ : ٩٦٥ » .
٨ ـ الهداية : ١٨ ، والفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ، والمقنع : ٥ ، والكافي ٣ : ٣٦ / ٩ ، والتهذيب ١ : ١٣ / ٢٥ .
٩ ـ الفقيه ١ : ٣٩ / ١٤٨ .
١٠ ـ الثفل : ما يخرج من البطن « مجمع البحرين ـ ثفل ـ ٥ : ٣٢٩ » .
