وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة ١ .
وإن خرجت من منزلك ، فقصّر إلى أن تعود اليه ٢ .
واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر ٣ .
ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره ـ لله جل وعز ـ معصية ، أو سفراً إلى صيد .
ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً ٤ ، ٥ ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم ٦ .
وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم ٧ .
ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر ٨ مالَ من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير ٩ .
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ـ صلاة الحضر ـ كما فاتتك ١٠ .
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) ١١ ولم تصل حتى
__________________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠ ، والتهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٨ و ٢١٣ / ٥٢٠ ، والإستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٩ و ٢٣١ / ٨٢١ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٤ ، والمقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣ .
٤ ـ في نسخة « ض » : « أو شرهاً » .
٥ ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣ .
٦ ـ قال العلامة في المختلف : ١٦١ : « قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه . . . » .
٧ ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ والهداية : ٣٣ ، من « وإذا كان صيده اضطراراً » .
٨ ـ ليس في نسخة « ض » .
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٤ .
١٠ ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٨ .
١١ ـ في نسخة « ش » : « الوقت » .
