وقد أروي ١ عن العالم عليه السلام ، أنه قال : في أربعة مواضع لايجب أن تقصر : إذا قصدت مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحيرة ٢ ، ٣ .
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة ، مثل طلب الصيد ، والنزهة ، ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم ٤ .
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار : فإن شئت أتممت ٥ ، وإن شئت قصرت ٦ .
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ، فالتمام عليك واجب ٧ .
فإذا دخلت بلداً ونويت المقام بها عشرة ايام فأتم الصلاة ، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر .
وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : أخرج اليوم وغداً ، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوماً ، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة ٨ .
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام وأدرت الخروج ، فأتمم ما دام لك المقام ( بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم ) ٩ .
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام ، لزمك في الصوم مثله ١٠ .
__________________________
١ ـ في نسخة « ش » : « روي » .
٢ ـ كذا في النسختين ، ولعله تصحيف ، صحته ( الحير ) أو ( الحائر ) ، وهو الحائر الحسيني الشريف .
٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٥ ، ١٤٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٢ .
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٦ ، ١٢٧٧ ، ٢٨٨ / ١٣١٤ ، والمقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٨ والكافي ٣ : ٤٣٨ / ٨ و ٤٣٦ / ١ ، والإستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٦ و ٨٢٧ .
٥ ـ في نسخة « ض » : « تممت » .
٦ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، والهداية : ٣٣ .
٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٦٩ ، والهداية : ٣٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٤ ـ ٤٩٦ والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩٠ ـ ٧٩٢ .
٨ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ .
٩ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧١ ، والتهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ .
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، والمقنع : ٣٧ و ٦٢ ، والتهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥١ .
