وإِن ذهب وهمك إلى أربع ١ ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو ٢ .
وإِن لم تدرأ أربعاً أم خمساً ، أو زدت أو نقصت ، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك .
وفي حديث آخر : تسجد سجدتين ( بغير ركوع ) ٣ ولاقراءة ، وتشهد فيهما تشهداً خفيفاً ٤ .
وكنت يوماً عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ، قال عليه السلام : فليتمها ٥ وليسجد سجدتي السهو ٦ .
وقال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى يوماً الظهر فسلم في ركعتين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله أُمرت بتقصير الصلاة ، أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم : « صدق ذو اليدين ؟ » فقالوا : نعم يا رسول الله ، لم تصل ، إلّا ركعتين ، فقام فصلى اليها ركعتين ، ثم سلم وسجد سجدتي السهو .
وسئل العالم عليه السلام ( عن رجل ) ٧ سها فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين ، فقال العالم عليه السلام : يسجد أُخرى ، وليس عليه سجدة للسهو ٨ .
وقال العالم عليه السلام : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله ٩ وصلى الله على محمد وآل ١٠ محمد وسلم .
وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
__________________________
١ ـ في نسخة « ش » : « الأربع » .
٢ ـ المقنع : ٣١ ، الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٨ .
٣ ـ في نسخة « ض » : « بعد ركوعك » .
٤ ـ المقنع : ٣١ من « وان لم تدر أأربعا . . . ولكن في المقنع « اثنتين » بدل « أربعا » . وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩ .
٥ ـ في نسخة « ش » : « فليقمها » .
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١١ و ١٠١٢ ، والتهذيب ٢ : ١٨١ / ٧٢٦ .
٧ ـ في نسخة « ش » : « عمن » .
٨ ـ ورد باختلاف يسير في الكافي ٣ : ٣٤٩ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٩ .
٩ ـ « الواو » ليس في نسخة « ض » .
١٠ ـ في نسخة « ض » : « وعلى آل » .
