ما سجدت ، فاقنت بعد التسليم ١ ، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك ، فاستقبل القبلة واقنت .
وإن نسيت التشهد والتسليم وذكرت وقد ٢ فارقت الصلاة ، فاستقبل القبلة ـ قائماً كنت أم قاعداً ـ وتشهد وتسلم ٣ .
وإِن نسيت فلم تدر أركعة ركعت ٤ أم اثنتين ، فإن كانت الاُولتين من الفريضة فأعد .
وإِن شككت في المغرب فأعد ، وإن شككت في الفجر فأعد ، وإن شككت فيهما فأعدهما ٥ .
وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً ، ولم يذهب وهمك إلى شئ ، فتشهد ثم تصلي ركعتين قائماً وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بـ ( أم الكتاب ) ثم تشهد وسلم ٦ .
فإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماماً للأربع ، وإِن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة ٧ .
وإِن لم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً ـ ولم يذهب وهمك إلى شئ ـ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس ، تقرأ فيهما بـ ( أم الكتاب ) ٨ .
وإِن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فقم فصل الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو .
__________________________
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٨ ، ٦٢٩ ، ٦٣٠ ، ٦٣١ من « وإن نسيت القنوت . . . » .
٢ ـ في نسخة « ش » : « بعد ما » .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، المقنع : ٣٣ ، من « وان نسيت التشهد . . . . » .
٤ ـ ليس في نسخة « ش » .
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ و ٢٣١ / ١٠٢٨ ، والمقنع : ٣٠ ، والكافي ٣ : ٣٥٠ / ١ و ٢ و ٤ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥ .
٧ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥ . من « وإذا لم تدر اثنتين صليت . . . » .
٨ ـ ورد في هامش نسخة « ش » : « بام القرآن وحده » وفي نسخة « ض » : « بام القرآن » ، وقد ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٥١ / ٢ و ٣٥٣ / ٩ ، والتهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٤ ، والمختلف : ١٣٩ عن علي بن بابويه .
